السنة
2018
الرقم
1701
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

             وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

الطعن الأول رقم 1701/2017

الطــــاعـــــن : عادل عيسى محمد الشلالدة / سعير / الخليل  

                  وكيلاه : المحاميان جهاد جرادات و احمد العصا / بيت لحم  

المطعـــون عليها: شركة المحيط للبنية التحتية والاستثمار / الخليل 

وكيلها : المحامي أسامة أبو زاكيه / بيت لحم

 الطعن الثاني رقم 1761/2017

الطــــاعـــــنة : شركة المحيط للبنية التحتية والاستثمار / الخليل 

وكلاؤها : المحامي أسامة أبو زاكيه و علاء دراغمة وابتهال أبو عمرية / بيت لحم

المطعـــون عليه : عادل عيسى محمد الشلالدة / سعير / الخليل  

وكيلاه : المحاميان جهاد جرادات و احمد العصا / بيت لحم  

الإجــــــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان ، الأول يحمل الرقم 1701/2017 بتاريخ 10/12/2017 ، والثاني يحمل الرقم 1761/2017 ، بتاريخ 18/12/2017 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 13/7/20217 في الاستئناف المدني رقم 878/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (10333) شيكل للمدعي ، مع المصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الأول رقم 1701/2017 الى ما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه لا يتفق مع ما ورد في هذه الدعوى من بينات ، ولم يتطرق الحكم اليها ، بما شاب حكمها الفساد في الاستدلال .

2- أخطأت محكمة الاستنئاف بالحكم للطاعن بمبلغ (5000) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ، اذ كان عليها الحكم بمبلغ (10.000) شيكل على ضوء ثبوت واقعة الفصل التعسفي ، والتي أخطأت بعدم الحكم له ببدلها .

3- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل فصل تعسفي ، خلافاً لما أنبأت عنه البينة المقدمة في الدعوى ، وان ما إشارات اليه المحكمة من قول ان المنشأة أغلقت وافلست قد خالف نص المادة (41) من قانون العمل ، اذ ان الادعاء المجرد بوجود خسارة دون اثبات لا يعد حائلاً دون الحكم ببدل الفصل التعسفي ، فضلاً عن ان الطاعنة لم تدفع بذلك في لائحتها الجوابية ، بما يجعل قول المحكمة في هذا الخصوص من خارج اللائحة الجوابية.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل كامل الأعياد الدينية والرسمية ، واكتفائها بالحكم ببدل يومين من العيدين الرسميين.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل العطل الأسبوعية .

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن بباقي الأجور .

7- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي القانونية ، اذ انها لم تتجاوز (12) ساعة ،وان عدم دفع فرق الرسم جاء نتيجة لقرار المحكمة القاضي بالتقرير في ذلك مع الحكم النهائي .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتعديل الحكم ، والحكم للطاعن بمبلغ (111335) شيكل بدل المبلغ المحكوم به البالغ (10333) شيكل ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 1761/2017 بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل مكافاة نهاية الخدمة عن المدة من عام 2010 وحتى عام 2012 ، اذ ان عمله كان غير مستمر ومتواصل .

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل اشعار ، اذ ثبت انه لم يتم فصله من عمله ، ذلك ان المطعون عليه ترك العمل لسبب افلاس الطاعنة ، ولم يعد للعمل .

3- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل إجازة سنوية ، وذلك لعدم عمله بشكل متواصل ، وانما متقطع ولم يعمل سنة كاملة لدى الشركة الطاعنة .

4- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه عن بدل أعياد رسمية ، كون البينة جاءت متناقضة ، ولم يثبت بأن المطعون عليه لم يتقاضى بدل جميع الأعياد الوطنية والاسبوعية.

5- أخطأت المحكمة بحرمان الجهة الطاعنة من تقديم البينة الشفوية التي من شأنها ان تؤثر في الحكم .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وأعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير فيه حسب الأصول او اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الطعن حري بالرد شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني كاملاً ، وان المحكمة مصدرته اصابت في حكمها في جانب في ما ورد من بنود الطعن ، وان البينة المقدمة في الدعوى اثبتت كافة عناصر الدعوى ، واصابت بالحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية ، الا انه كان عليها الحكم ببدل كامل هذه الأعياد ، وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وقبول الطعن المقدم من قبله ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

       المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً .

وفي الموضوع ، وحيث تفيد الأوراق ان المدعي عادل عيسى محمد الشلالدة اقام في مواجهة شركة المحيط للبنية التحتية والاستثمار دعوى لدى محكمة بداية لحم موضوعها المطالبة بمبلغ (111353) شيكل ، والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى ، الذي لم يرتضيه المدعي فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس التي وباستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها - محل الطعن - الذي لم يرتضيه كل من المدعي والمدعى عليها ، وتقدم كل منهما بطعنه على سند مما حملته لائحة طعن كل منهما .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1701/2017

وعن السبب الأول ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه ، انه جاء على غير اتفاق مع ما ورد في الدعوى من بينات ، بما شاب حكمها الفساد في الاستدلال .

وفي هذا الذي سطره الطاعن في هذا السبب ما يكتنفه التجهيل ، الذي لا يتفق ولا يستقيم ومنهج بناء الطعن في الاحكام ، اذ على الطاعن بيان سبب طعنه بصورة واضحه ومحددة بغير ابهام ، ليصار لبسط رقابة محكمة النقض عملاً بحكم المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، اذ وبخلاف ذلك يغدو هذا النعي على غير قبول .

وبخصوص السببين الثاني والثالث ، المتعلقان بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للطاعن بمبلغ (5000) شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ، وكان يتوجب عليها الحكم له بمبلغ (10000) شيكل لثبوت واقعة الفصل التعسفي ، واخطأت كذلك بعدم الحكم له ببدل الفصل التعسفي بذريعة ان المنشأة افلست مخالفة بذلك حكم المادة (41) من قانون العمل.

 

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن يتصل بوزن البينة ، والتي يدخل في صلاحية محكمة الموضوع ، دون رقابة عليها من محكمة النقض ، التي تنأى عن بحثه والخوض فيه ، او لتحل محكمة الموضوع في مناقشة البينة وبحثها ووزنها والتقرير فيها ، طالما ان ما خلصت اليه مستند للثابت في الأوراق ، واخصها بينة المدعي " الطاعن " ذاته ، التي لم يثبت منها تحقق واقعة الفصل التعسفي ليصار للحكم له ببدلها ، بما يعني ان الأخير " الطاعن " عجز عن اثبات هذه الواقعة ، الامر الذي يغدو معه هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن - بعدم الحكم له ببدل فصل تعسفي والحكم له بمبلغ (5000) شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة ، أي بواقع ثلث مكافاة نهاية الخدمة طالما لم يثبت انه فصل من عمله واقعاً في محله ، بما يتوجب معه رد هذين السببين .

وعن السبب الرابع ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن عن كامل الأعياد الدينية والرسمية.

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن لا يتفق وما أنبأت عنه الأوراق ، لا سيما ما افصحت عنه البينة المقدمة من قبله ، التي يتضح منها انه كان هو وباقي العمال لا يعملون من خلال الأعياد الدينية ، لا سيما وانه كان يعمل باجرة شهرية ، بما لا يستحق معه بدل هذه الأعياد ( الفطر والاضحى ) ، في حين قضت المحكمة له ببدل الأعياد الرسمية عن الفترة التي عمل بها لدى المطعون عليه وبواقع 500 شيكل ، فنقرر رد هذا السبب .

وعن السبب الخامس ، الناعي بموجبه على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم للطاعن عن بدل العطل الأسبوعية.

ولما كان الطاعن يتقاضى اجراً شهرياً ، فإنه لا يستحق بدل العطلة الأسبوعية ، لا سيما وانه لا يدعي انه  كان يعمل خلال هذه العطلة الأسبوعية ، ليصار للحكم له عنها ، الامر الذي يغدو معه هذا النعي على غير سند من الواقع او القانون ونقرر رده .

وعن السبب السادس ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم له عن باقي الأجور .

ولما كان هذا النعي على غير بيان ، سواء لجهة الادعاء ان الطاعن لم يتلقى اجوره عنها ، او لجهة المبلغ المترصد له بذمة الجهة المطعون عليها ، فضلاً عن أن الأوراق والمتحصل من البينة لا تفيد ترصد اية مبالغ للطاعن في ذمة المطعون عليها ، ولم تكن محل ثبوت في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، بما يغدو هذا النعي حرياً بالرد .

وعن السبب السابع ، المتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للطاعن عن بدل ساعات العمل الإضافي.

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم ، اذ قضت بعدم الحكم للطاعن ببدل ساعات العمل الإضافي حملته على القول(وبما ان ساعات العمل الإضافي خاضعة للرسم القانوني بإعتبارها ليست من الاجر وليست ناشئة عن عقد العمل ، وبما ان المحكمة امهلت المستأنف واعطته الفرصه لدفع الرسم ولم يفعل ، وبالتالي تكون هذه المطالبة غير مسموعة،هذا إضافة الى انه قد جاء في شهادة الشاهد ساري جرادات محاسب الشركة في حينه ، المقدم من ضمن بينة المدعي "المدعي كان يعمل ثماني ساعات إضافي في الليل" ويقول ايضاً " كان المدعي يأخذ اجرة الفترة المسائية ، الساعة بساعة " بمعنى انه كان يتقاضى بدل العمل الإضافي المسائي ، وبما ان حقه بدل هذا العمل الإضافي كونه كان يعمل وفق ما يدعي عشر ساعات يومياً ، هو اجر المثل ، وبما انه كان يتقاضى اجر الساعة بساعة ، وبالتالي لا يستحق أي شيء إضافي خلاف ذلك ) .

وبعطف النظر على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، نجد ان الطاعن " المدعي " قد دفع رسماً عن لائحة الدعوى المقدمة لدى محكمة بداية الخليل قدره ( 25 ) شيكل ، في حين دفع رسماً عن لائحة الاستئناف رسماً قدره (14) شيكل ، وحيث يطالب الطاعن بمبلغ قدره (76440) شيكل عن بدل ساعات العمل الإضافي حسبما جاء في لائحة الدعوى  الأساس ، فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر تكليفه بدفع فرق الرسم عن هذه المطالبة " أي بدل ساعات العمل الإضافي " كونها تابعة للرسم عن هذه المطالبة " أي بدل ساعات العمل الإضافي ، كونها تابعة للرسم القانوني وغير معفاة ، قبل ان تقرر في هذه المطالبة ، لا أن تستأخر البت فيها ، مع الحكم النهائي في الصادر عنها هذا فضلاً عن انها اخطات في التقرير في ذلك حين خلصت ان الجهة المطعون عليها كانت تدفع للطاعن بدل هذا العمل الإضافي " الساعة بساعة " كأجر المثل ، دون الاستناد للخبرة في ذلك ، ان صح ما خلصت اليه البينة ان الجهة المطعون عليها كانت تدفع للطاعن بدل هذا العمل الإضافي ، وعليه ومتى كان ما تقدم ، وحيث نهجت المحكمة مصدرة الحكم على خلاف احكام القانون ، ولم تنتبه الى ان الطاعن قد دفع جزء من الرسم القانوني ، ولم تكلفه بدفع فارق الرسم ليصار للبت في هذه المطالبة ، فإن حكمها في هذا الجانب يكون مستوجباً النقض.

 

وعن أسباب الطعن الثاني 1761/2017

وعن السبب الأول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل مكافاة نهاية الخدمة عن المدة من العام 2010 وحتى العام 2012 ، اذ ان عمله كان غير متواصل.

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب ، قد جاء على تناقض مما دفعت به في لائحتها الجوابية بانتفاء الخصومة مع المطعون عليه ، والتي انكرت بموجبها كذلك ان الأخير عمل لديها في الفترة الواقعة ما بين 2010 ولعام 2012 ، التي تبين في الثابت من الأوراق خلاف ذلك ، والذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم ، تأسيساً على ما قدم امامها وما ثبت لديها ، والتي قامت بوزنها كمحكمة موضوع ، وخلصت من خلال الثابت فيها تحقق واقعة عمل المطعون عليه لدى الطاعنة ، وبالتالي استحقاقه لبدل مكافاة نهاية الخدمة ، عملأً بأحكام قانون العمل النافذ ، بما يجعل هذا الذي تنعاه الطاعنة على غير ما أنبأت به الأوراق ، مستوجباً الرد .

وعن السبب الثاني ، المتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل اشعار ، طالما ثبت ان الطاعنة لم تفصله من العمل .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد خلصت الى ان وقائع الدعوى تشير الى ان عمل المطعون عليه قد انتهى بسبب افلاس الطاعنة وانتهاء عملها " عمل الكسارة " وان الأخيرة " الطاعنة " هي من طلبت من المطعون عليها وباقي العمال البقاء في بيوتهم ، بما يعني ان المطعون عليه يستحق بدل اشعار عملاً بحكم المادة (41) من قانون العمل وحيث ان هذا الذي خلصت وتوصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم له ما يسنده في الأوراق ، وطبقت صحيح القانون على الواقعة محل البحث ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب يغدو حرياً بالرد.

وعن السببين الثالث والرابع ، وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون عليه ببدل إجازة سنوية ، وبدل أعياد رسمية ، على عكس ما اثبتته البينة .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنه لا يعدو مجادلة في الجانب الموضوعي ، المتحصل من البينة المقدمة في الدعوى الذي يدخل في صلب صلاحية محكمة الموضوع ، التي من اطلاقات اختصاصها بحث البينة ومناقشتها ووزنها والتقرير فيها ، دون رقابة عليها من قضاء محكمة النقض ، طالما ان ما خلصت وتوصلت اليه له اصله الثابت في الأوراق ، وقالت كلمتها فيها وفق صحيح القانون ، بما يتعين معه رد هذين السببين .

وعن السبب الخامس ، الذي تعيب فيه الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم السماح لها بتقديم البينة الشفوية .

وفي هذا الذي تنعاه الطاعنة ما لا يتفق والمنهج المهني الأمين ، فيما يتصل بتسبيب الواقعة محل البحث ، ذلك انه وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ، لا نجد ما يصادق على هذا الذي تدعيه وتنعاه الطاعنة في هذا السبب ، اذ لم يرد في هذه المحاضر ما يشير الى ان الطاعنة قد طلبت تقديم اية بينة امام محكمة الاستئناف، وان جل ما صرح ودفع به وكيل الطاعنة في محضر جلسة 18/9/2017 هو ( التمس اعتماد اقوالي ومرافعتي امام محكمة الدرجة الأولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة لي امام هذه المحكمة ) ، الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة ما يلي :-

أولاً : قبول السبب السابع من أسباب الطعن الأول رقم 1701/2017 ، ونقض الحكم المطعون فيه بحدود هذا السبب فقط ، وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لاتخاذ المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه بهذا الخصوص ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون .

ثانياً : رد الطعن الثاني رقم 1761/2017 موضوعاً .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

     ع.ق