دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: محمد راجح يحيى ريماوي/ رام الله.
وكيلاه المحاميان: محمد الهريني وفايز أبو غانم/رام الله
المستدعى ضدهم:
الإجراءات
بتاريخ 17/11/2020 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 1/5/2017 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي من مرتب مديرية الدفاع المدني اعتباراً من 14/9/2014 لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية ضده.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
بتاريخ 9/12/2020 وبجلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز د/1 و د/2 وختم بيناته والتمس اصدار قرار تمهيدي، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة قرارها المؤقت المتضمن دعوة المستدعى ضدهم لبيان أسباب القرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وفي حال معارضتهم في اصدار قرار قطعي أن يتقدموا بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية 15 يوم من تاريخ تبلغهم الدعوى.
بتاريخ 1/2/2021 قدم رئيس النيابة لائحة جوابية عن المستدعى ضدهم التمس من خلالها رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.
بجلسة 12/4/2021 كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بيناته المؤلفة من حافظة المبرزات ن/1 وختم بيناته، وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً الحكم برد الدعوى، وبجلسة 13/9/2021 تقرر فتح باب المرافعة والكتابة الى وزارة العدل لغايات تزويد المحكمة بمشروحات حول شهادة عدم المحكومية الصادرة لصالح المستدعي بتاريخ 26/5/2021 وبتاريخ 11/6/2020 رغم صدور أحكام قضائية عن المحاكم العسكرية، وبجلسة 6/10/2021 ورد كتاب وزارة العدل وضم قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني وكرر وكيل المستدعي مرافعته وكرر رئيس النيابة مرافعته.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الاطراف نجد:
بالرجوع الى موضوع الطعن بلائحة الاستدعاء نجده يتضمن الموضوع: (الامر الإداري رقم 6094/11 الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 1/5/2017 والمتضمن (انهاء خدمات) النقيب أمني محمد راجح يحيى الريماوي من مرتب مديرية الدفاع المدني/ المحافظات الشمالية اعتباراً من 14/9/2014 وذلك لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية في قضايا نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد)، وبالرجوع الى الامر الإداري رقم 6094/11 الصادر عن رئيس التنظيم والإدارة نجده يتضمن:
(أمر اداري رقم 6096/11 بتاريخ 1/5/2017
بناءً على مصادقة فخامة السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن على توصية لجنة الضباط العليا بتاريخ 26/3/2017 ولاحقاً للأمر الإداري رقم 7506/6 تاريخ 14/9/2014 تنتهي خدمات النقيب أمني محمد راجح يحيى الريماوي من مرتب مديرية الدفاع المدني المحافظات الشمالية اعتباراً من 14/9/2014، وذلك لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية بحقه في قضايا نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
رئيس هيئة التنظيم والإدارة
لواء يوسف دخل الله.)
من خلال ما تقدم نجد بأن المستدعي وفق موضوع الطعن وتحديد رقم القرار وتاريخه وموضوعه يعلم علماً يقينياً بأن الامر الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة ما هو الا أمر تنفيذي للقرار الصادر عن الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن وهو القرار الذي أحدث مركز قانوني للمستدعي وغير من وضعه، اما الامر الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة فلم يغير من وضع المستدعي شيء كونه تبليغ للقرار الصادر عن الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن، وبهذا فإن الطعن به يكون غير وارد، كون أن الطعن لم يوجه صوب القرار الذي غير وضع المستدعي ومس مركزه القانوني.
لـــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى.
حكماَ حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 8/11/2021