السنة
2019
الرقم
187
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي: محمد راجح يحيى ريماوي/ رام الله.   

وكيلاه المحاميان: محمد الهريني وفايز أبو غانم/رام الله 

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس السلطة الوطنية بالإضافة لوظيفته.
  2. رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة لوظيفته.
  3. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته.
  4. مدير عام الدفاع المدني بالإضافة لوظيفته.
  5. مدير عام المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته.
  6. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

 

 

الإجراءات

بتاريخ 17/11/2020 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن بالقرار الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 1/5/2017 والمتضمن انهاء خدمات المستدعي من مرتب مديرية الدفاع المدني اعتباراً من 14/9/2014 لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية ضده.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة (22) من قانون الخدمة قوى الامن.
  2. مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة (20/3) من قانون الخدمة قوى الامن.
  3. القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمالها والانحراف في تطبيقها.
  4. القرار المطعون فيه ينطوي على اجراء عقابي.
  5. القرار محل الطعن لا يستند الى باعث قانوني سليم أو المصلحة العامة.

بتاريخ 9/12/2020 وبجلسة تمهيدية علنية كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز د/1 و د/2 وختم بيناته والتمس اصدار قرار تمهيدي، وبذات الجلسة أصدرت المحكمة قرارها المؤقت المتضمن دعوة المستدعى ضدهم لبيان أسباب القرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وفي حال معارضتهم في اصدار قرار قطعي أن يتقدموا بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية 15 يوم من تاريخ تبلغهم الدعوى.

بتاريخ 1/2/2021 قدم رئيس النيابة لائحة جوابية عن المستدعى ضدهم التمس من خلالها رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بجلسة 12/4/2021  كرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم بيناته المؤلفة من حافظة المبرزات ن/1 وختم بيناته، وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى وترافع رئيس النيابة ملتمساً الحكم برد الدعوى، وبجلسة 13/9/2021 تقرر فتح باب المرافعة والكتابة الى وزارة العدل لغايات تزويد المحكمة بمشروحات حول شهادة عدم المحكومية الصادرة لصالح المستدعي بتاريخ 26/5/2021 وبتاريخ 11/6/2020 رغم صدور أحكام قضائية عن المحاكم العسكرية، وبجلسة 6/10/2021 ورد كتاب وزارة العدل وضم قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2010 بشأن نظام السجل العدلي الوطني الفلسطيني وكرر وكيل المستدعي مرافعته وكرر رئيس النيابة مرافعته.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الاطراف نجد:

  1. المستدعي كان يعمل عسكري برتبة نقيب.
  2. تم وبناءً على قرار لجنة الضباط بتاريخ 26/3/2017 الاستغناء عن خدمة المستدعي وصادق عليها الرئيس.
  3. بتاريخ 1/5/2017 أصدر رئيس هيئة التنظيم والإدارة أمر اداري يتضمن انهاء خدمات المستدعي بناءً على احكام قضائية صادرة ضد المستدعي موضوعها اصدار شيكات بدون رصيد.
  4. تقدم المستدعي بدعوى لدى محكمة العدل العليا بتاريخ 30/11/2016 يطالب بموجبها الغاء الامر الإداري الطعين والمتضمن عدم صرف راتبه، الا ان محكمة العدل العليا بتاريخ 17/5/2017 أصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى.

بالرجوع الى موضوع الطعن بلائحة الاستدعاء نجده يتضمن الموضوع: (الامر الإداري رقم 6094/11 الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة بتاريخ 1/5/2017 والمتضمن (انهاء خدمات) النقيب أمني محمد راجح يحيى الريماوي من مرتب مديرية الدفاع المدني/ المحافظات الشمالية اعتباراً من 14/9/2014 وذلك لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية في قضايا نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد)، وبالرجوع الى الامر الإداري رقم 6094/11 الصادر عن رئيس التنظيم والإدارة نجده يتضمن:

(أمر اداري رقم 6096/11 بتاريخ 1/5/2017

بناءً على مصادقة فخامة السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن على توصية لجنة الضباط العليا بتاريخ 26/3/2017 ولاحقاً للأمر الإداري رقم 7506/6 تاريخ 14/9/2014  تنتهي خدمات النقيب أمني محمد راجح يحيى الريماوي من مرتب مديرية الدفاع المدني المحافظات الشمالية اعتباراً من 14/9/2014، وذلك لصدور العديد من الاحكام الجزائية القطعية بحقه في قضايا نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.

 

    رئيس هيئة التنظيم والإدارة

لواء يوسف دخل الله.)

من خلال ما تقدم نجد بأن المستدعي وفق موضوع الطعن وتحديد رقم القرار وتاريخه وموضوعه يعلم علماً يقينياً بأن الامر الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة ما هو الا أمر تنفيذي للقرار الصادر عن الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن وهو القرار الذي أحدث مركز قانوني للمستدعي وغير من وضعه، اما الامر الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة فلم يغير من وضع المستدعي شيء كونه تبليغ للقرار الصادر عن الرئيس القائد الأعلى لقوى الامن، وبهذا فإن الطعن به يكون غير وارد، كون أن الطعن لم يوجه صوب القرار الذي غير وضع المستدعي ومس مركزه القانوني.

لـــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى.

حكماَ حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 8/11/2021