السنة
2019
الرقم
833
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،

 

الطــــــــاعن : عبد المعين نشأت عطأ الله عقاد \ نابلس .

                           وكلاؤه المحامون : عدلي عفوري ، عنان العقاد ، ناصر حجاوي \ نابلس .

المطعــــــون ضده : ينال معزوز محمد صلاحات

                            وكيلاه المحاميان : شرين دويكات و \ او بهاء الخراز \ نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19\ 3\ 2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 66/2018  القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى المدنية رقم 76/2013 صلح نابلس

بتاريخ 7/12/2021  تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن الماثل .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبناء على طلب الطاعن وحيث لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول الطلب لذا وعملاً باحكام المادتين 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر اجابة طلبه ترك الطعن وتضمينه المصاريف

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  8/12 /2021