دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ،
الطــــــــاعن : عبد المعين نشأت عطأ الله عقاد \ نابلس .
وكلاؤه المحامون : عدلي عفوري ، عنان العقاد ، ناصر حجاوي \ نابلس .
المطعــــــون ضده : ينال معزوز محمد صلاحات
وكيلاه المحاميان : شرين دويكات و \ او بهاء الخراز \ نابلس
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 19\ 3\ 2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 66/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى المدنية رقم 76/2013 صلح نابلس
بتاريخ 7/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله باستدعاء يلتمس فيه ترك الطعن الماثل .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبناء على طلب الطاعن وحيث لا يوجد قانوناً ما يحول دون قبول الطلب لذا وعملاً باحكام المادتين 138 و 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر اجابة طلبه ترك الطعن وتضمينه المصاريف
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/12 /2021