السنة
2018
الرقم
1592
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ومحمود الجبشة ومحمد أبو سندس وعبد الجواد مراعبة .

 الطاعنان  :1- شمس الدين جميل عبد الرحيم إسماعيل 

             2- موفق عبد الحافظ عبد الناصر حرباوي

وكلاءهم المحامون :عدلي عفوري وغسان العقاد وناصر حجاوي

المطعون ضدهما :1- احمد سليمان قاسم الشنار

                      2- محمد نضال مهيب راشد شنار

             وكيلهما المحامي : حسام الاتيرة  

الاجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكلاءهم بتاريخ 18/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 9/10/2018 بالاستئناف المدني 749/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيقها لصحيح حكم المادة 16 من قانون التسوية على وقائع الدعوى والنعي عليها بتأيدها لحكم محكمة اول درجة القاضي بفسخ عقد الايجارة رغم ان طلب الفسخ لا يقبل الا من عاقديه ورغم ان الايجارة قد عقد باجازة الجهة المطعون ضدها واغفالها بأن مخطط القسمة المبرز قد تم توقيعه من كافة شركاء الملك في حين انها اعتبرت انه موقع من المطعون ضده الثاني محمد الشنار ومن الطاعن شمس الدين فقط.

وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة طعنها في حين تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن طلبت بموجبها رد الطعن موضوعا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى الأساس 142/2015 لدى محكمة بداية نابلس موضوعها منع معارضة وفسخ عقد ايجارة للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ،وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 26/4/2018 أصدرت حكما يقضي بعدم قبول دعوى منع المعارضة والحكم بفسخ عقد الايجارة المعقود بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني والزام هذا الأخير رفع يده عن العقار مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف 749/2018 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 9/10/2018 أصدرت حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها الماثل .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم تطبيقها لصحيح احكام المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه على وقائع الدعوى ،والنعي عليها بتأييدها حكم محكمة اول درجة القاضي بفسخ عقد الايجارة رغم ان طلب الفسخ لا يقبل الا من عاقديه ورغم ان الايجارة قد عقدت باجازة الجهة المطعون ضدها واغفالها بأن مخطط القسمة المبرز قد تم توقيعه من كافة الشركاء الملك .

في حين اعتبرت انه قد تم توقيعه من المطعون ضده الثاني محمد الشنار والطاعن شمس الدين فقط .

وفي ذلك نجد ولما كان من الثابت وفق مدونات الحكم الطعين انه قد اقام قضاءه بتأييد حكم محكمة اول درجة بفسخ عقد الايجارة ،وذلك استنادا الى ان مخطط القسمة موقع فقط من الطاعن شمس الدين والمطعون ضده الثاني محمد الشنار وكذلك استنادا الى بطلان ذلك المخطط وعقد الايجارة المترتب عليه لمخالفتها للمادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه لعدم تسجيلها في الموقع الرسمي .

ولما كان من الثابت وفق بيانات المخطط المبرز المذكور انه تم توقيعه من كافة اصحاب الملك المشترك وهم كل من الطاعن شمس الدين والمطعون ضدهما احمد سليمان ومحمد نضال الشنار بالإضافة للشريك محمد سليمان قاسم شنار وهو الامر الذي يظهر جلياً وفق تواقيع المذكورين المشفوعة بارقام وثائقهم الشخصية (هوياتهم) والمسطورة وفق بيانات المخطط المذكور، ومن جانب اخر فان مخطط القسمة المبرز انما يعد قسمة مهايأة اقتسم بموجبه شركاء الملك المشترك قسمة منفعة لا قسمة الملك بحيث وضع كل شريك يده كشريك متهايئ على الجزء الذي تحصل له نتيجة تلك القسمة ينتفع منه ويحوزه ويستقل بادارته واستقلاله باذن باقي شركاءه ورضاءهم وهو الامر الثابت وفق بيانات مخطط القسمة والذي ورد بها (يسمح كل منا للاخر بالتصرف بالقسيمة المخصصة له بالتاجير والترخيص) .

ولما كان المفهوم القانوني لقسمة المهايأة الجارية على انها قسمة لمنافع الملك المشترك استقل كل شريك بموبجها بمنفعته واستقلال الجزء المخصص له باذن باقي شركاء الملك الامر الذي يعني ان يد الطاعن شمس الدين (المؤجر) على حصصه المخصصه له التي قام بتأجيرها للطاعن الثاني يد مشروعة ابتداء وليس غاصبة وهو الامر الذي مؤداه انه يملك بيع منفعتها للغير (الطاعن الثاني) بطريق الايجارة ،وفق احكام المادة 429 من المجلة طالما ان الايجارة قد وقعت بعد التهايئ بين شركاء الملك المشترك وطالما ان الايجارة تعد من عقود الإدارة وليست من عقود التصرف فيكفي فيها ان يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها ولا يشترط في صحة الايجارة ان يكون المؤجر مالكا للرقبة لان الايجارة ترد على منفعة العقار وليس على ملك رقبته

اما القول ببطلان عقد الايجارة لمخالفته لحكم المادة 16 من قانون التسوية لعدم تسجيله في الموقع الرسمي وفي ذلك نقول ولما كان العقار المؤجر يقع ضمن مناطق المجالس المحلية (ضمن حدود مجلس محلي بيت ايبا) وهو الامر الثابت وفق رخصة اعمار العقار الصادرة عن المجلس المجلي المذكور المبرز ط/4 .

كما ان غايات تأجير العقار انما كانت لأغراض تجارية وصناعية وفق شروط عقد الايجارة الامر الذي يعني ان الايجارة خاضعة لاحكام قانون المالكين والمستاجرين وان عدم تسجيل العقد لدى دائرة التسجيل وفق ما تقتضيه احكام المادة 16 المذكورة لا يبطله لان قانون المالكين والمستاجرين قانون خاص وضع بعد قانون تسوية الأراضي وليس فيه ما يوجب تسجيل عقود الايجارة لدى دوائر التسجيل.

ومن جانب اخر أيضا فان طلب فسخ عقد الايجارة (وفي حال توفر موجبها) هي من حق العاقدين دون غيرهما ، ولما كانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهما بصفتهما من الاغيار عن اطراف العقد فانها تكون غير مسموعة .

ولما كان ذلك وحيث ان أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين نقرر قبولها ولما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه .

 لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وعملا باحكام المادة 237/2/أ من قانون الأصول المدنية والتجارية الحكم برد دعوى المطعون ضدها الأساس 142/2015 حقوق بداية نابلس وتضمينمها الرسوم والمصاريف و300 ديناراتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/12/2021 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   ه