السنة
2018
الرقم
210
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعية: شركة الحناوي للمقاولات م.خ.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها أحمد زياد أحمد حناوي/  نابلس.

       وكيلاها المحاميان مهند كببجي و محمد عواد/  نابلس.

  المستدعى ضدهم:

  1. هيئة بلدية نابلس/ نابلس.
  2. رئيس هيئة بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته/ نابلس.

وكيلاهما المحاميان أيمن عنبتاوي ومحمد سقف الحيط/ نابلس.

3.   لجنه العطاءات في بلدية نابلس/ نابلس.

4. النائب العام  بالإضافة الى وظيفته.

5. شركة جاما والمتحدة للمقاولات والاستثمار/ الخليل.

وكيلها المحامي جهاد الحوراني/ رام الله .

 

الاجـــــــــــراءات

بتاريخ 21/6/2018 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى لإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريــخ4/12/2017  بإحالة العطاء الخاص بمشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمنطقه قوسين/ دير شرف على المستدعى ضدها الخامسة الذي علمت به المستدعية  بتاريخ 26 /4/ 2018.، وتستند دعوى الإلغاء الى ان القرار المطعون فيه يخالف القانون وتحديدا قانون ونظام الشراء العام، وذلك ان الجهة المطعون ضدها الاولى اعتمدت على تقييم الأعمال الأساسية والاحتياطية في حين ان  شروط العطاء التي تستند الى معايير البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لا تشترط الا التفوق في قيمة الاعمال الأساسية، كما تستند الطاعنة الى القول بأن القرار المطعون فيه تعسف في استعمال  السلطة.

بتاريخ 3/7/2018  امام محكمه العدل العليا في حينه  تقدم المستدعي ببينته المؤلفة من حافظة مستندات بالإضافة الى شهاده الشاهد ثائر محمد زياد حسن حناوي  وبذلك ختم بينته ومن ثم صدر القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضدهم  لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه حتى انهم اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي فعليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما،  هذا وتقرر رفض طلب وقف  نفاذ القرار المطعون فيه .

 بتاريخ 25/7/2018  تقدم رئيس النيابة  بلائحة جوابية  عن المستدعى ضده  الرابع طلب فيها رد الدعوى  لعدم صحة الخصومة.

 وفي تاريخ 2/10/2018 تقدمت  المستدعى ضدها الاولى والثانية بلائحة جوابية طلبت فيها رد الدعوى مستندة الى ان الاجراءات التي اتبعت في إحالة العطاء توافق القانون وشروط العطاء، وان اختيار المتناقص الذي  يرسو عليه العطاء  يكون بناءً على القيمة الإجمالية للعطاء وليست فقط البنود الأساسية، هذا ودفع  وكيل المطعون ضدهما الثاني والثالث  بأن الدعوى من حيث الاساس  مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة بحيث ان الدعوى اقيمت من قبل شركة الحناوي وليس من قبل ائتلاف الحناوي والمدانات الذي تقدم للعطاء.

وبتاريخ 21/10/2018 تقدمت المستدعى ضدها الخامسة بلائحة جوابية  طلبت فيها رد الدعوى  لعدم صحة خصومة شركة الحناوي، هذا ودفعت بدفوع موضوعية مفادها ان معايير اختيار المتناقص لا تقوم على استثناء البنود الاختيارية وانها لا تستبعد من التقييم.

بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد رئيس النيابة ووكيل المستدعى ضدهما الاولى والثانية وكذلك وكيل المستدعى  ضدها الخامسة لوائحهم الجوابية، ثم تقدم وكيل المستدعى ضدهما الاولى والثانية بينته ضمن حافظة مستندات هذا بالإضافة الى شهادة الشاهد سليمان سعيد فايز ابو غوش  مهندس في بلدية نابلس،  في حين صرح رئيس النيابة انه لا يرغب في تقديم بينة عن المستدعى ضده الرابع،  ومن بعد ذلك تقدمت المستدعى ضدها الخامسة بينتها الخطية  التي ضمتها المحكمة الى اوراق الدعوى بعد تمييزها بالحرف س/1  وبذلك  ختمت بينتها،  ومن بعد ذلك تقدم وكيل المستدعية ببينته المفندة وهي عبارة عن شهادة الشاهد مجدي محمد منصور الأتيرة رئيس قسم العطاءات والمشتريات في بلدية نابلس  ومن ثم ترافع الفرقاء حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم. 

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على كافة الاوراق والاستماع للمرافعات تجد المحكمة انه يتعين ابتداءً معالجة الدفع الذي أثاره  كل واحد من وكيل  المستدعى ضدهما الاولى والثانية  وهو ذات الدفع الذي أتى به وكيل المستدعى ضدها بها الخامسة، والذي مفاده ان الجهة المدعية شركة الحناوي للمقاولات لا تملك  حق المخاصمة وإقامة هذه الدعوى باعتبار ان من تقدم للمناقصة هو الائتلاف  المسمى مدانات وحناوي كما جاء في عقد الائتلاف المنظم بين كل من شركة مدانات الأردنية وشركة حناوي الفلسطينية.

 المحكمة بعد امعان التدقيق وتمحيص الاوراق و مراجعة احكام القانون  نجد ان قانون الشراء العام رقم 8 لسنه 2014  نص في المادة 32 على انه  ( يحدد النظام إجراءات التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق للمناقص أو ائتلاف المناقصين ) ، والمحكمة عند الرجوع الى احكام  نظام الشراء العام الصادر بقرار عن مجلس الوزراء  رقم 5 لسنه 2014  نجد ان احكام المواد 51 و52 من هذا النظام  بينت اوضاع ائتلاف المشاركين ومسؤوليتهم في مواجهة الجهة المشترية خاصة اذا ما كان احد اطراف الائتلاف لا يملك بنفسه الشروط الكافية مثل الخبرة اللازمة لعملية التعاقد كما جاء في الماده52 / 3/ ب  التي نصت على انه (قد يكون كافياً أن يمتلك أحد أعضاء الائتلاف خبرة محددة في مجال عملية الشراء وأن يمتلك الأعضاء الآخرون خبرة عامة في هذا المجال).

اضف الى ذلك فقد نصت احكام المواد 51 و52 على ان يكلف اطراف الائتلاف بتنظيم اتفاق بذلك، ونصت المادة 51/ 1  على حظر ان يتقدم اي شريك في الائتلاف لوحده او بالاشتراك مع غيره  لذات العطاء.

 ولعل الاهم من هذا وذاك ان نظام الشراء العام نص بصراحة في المادة 51 / 4 أن مسؤولية الشركاء في الائتلاف مسؤولية تضامنية تكافلية،  هذا وقد نصت المادة 52 /5 من النظام  ان كل المناقصين الاعضاء في الائتلاف مسئولين بالتضامن والتكافل عن تنفيذ العقد، اضف الى ذلك ان المشرع في المادة 51 / 5 الزم  الائتلاف ان يتقدم باسمه بالكفالات اللازمة.

على ما تقدم يتضح ان نظام الشراء العام اعطى الائتلاف الشخصية الحكمية المستقلة عن ذات  وشخص الشركاء المؤلفين لهذا الائتلاف  وان كان تسجيله غير مطلوب لدى مراقب الشركات  حالة حال الشركات .

هذا بالإضافة الى ان استقراء المواد سالفه الذكر بما فيها من التزامات تكافلية تضامنية على الائتلاف ومسؤوليته عن تنفيذ العقد اكبر دليل على ان الائتلاف يشكل شخصيه حكميه (معنويه).

 

 وعلى ما تقدم ولما كانت  شركة حناوي م.خ.م للمقاولات لم تتقدم  بذاتها وشخصها للمناقصة محل الدعوى بل ان من تقدم للمناقصة هو ائتلاف مدانات حناوي الذي يحمل الرمز JV كما جاء في العقد الدائر بينهما؛ فإن اقامة هذه الدعوى من شخصية اخرى غير الائتلاف سالف الذكر  يعني بحق ان هذه الدعوى مقدمة من غير ذي صفة الامر الذي يلزم معه الحكم بردها  شكلا لعدم صحة الخصومة.

 وتشير المحكمة في هذا المقام ان الفقه والقضاء استقر على اعطاء الائتلاف الشخصية الحكمية (المعنوية ) فعلى سبيل المثال قضت محكمة العدل العليا الأردنية في الدعوى 110 لسنه 1978 بالاتي:

" حيث ان شركة التعهدات العامة المساهمة المحدودة لم تشترك في العطاء وتقدم عرضا بصفتها الشخصية وانما الذي اشترك في العطاء وقدم العرض هو الائتلاف المكون منها ومن شركة M.A.N  كما اسلفنا . فان ما ينبني على ذلك ان شركة التعهدات العامة المشار اليها لا تملك بصفتها الشخصية الحق في الطعن بقرار الاحالة بدعوى الالغاء لعدم وجود صفة و مصلحة لها في الغائه لهذا السبب نقرر رد الدعوى"

 

بناء على جميع ما تقدم، تكون الدعوى المقدمة من شركة الحناوي للمقاولات م.خ.م التي لم تتقدم للمناقصة باسمها وانما من خلال ائتلاف مدانات حجاوي JV فعندئذ يتعين الحكم  برد الدعوى.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة مع الزام المستدعية بالرسوم والمصاريف بالإضافة الى اتعاب محاماه قدرها  400 دينار اردني  مناصفة لصالح كل من وكيل المستدعى ضدهما الاولى و الثانية  ولصالح وكيل المستدعى ضدها الخامسة .

 

حكما حضوريا صدر  وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/ 11 /2021.