دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعية : شركة الحناوي للمقاولات العامة م.خ.م
وكيلها المحامي: مهند كببجي ومحمد عواد/نابلس
المستدعى ضدهم :
وكيلهما المحامي: محمد سقف الحيط /نابلس
3. وزارة الحكم المحلي
4. سليمان سعيد فايز ابو غوش بصفته الشخصية وبصفته مستشار وحدة تنفيذ المشاريع في بلدية نابلس
الاجراءات
تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار القاضي بالغاء نتائج التأهيل لدخول المناقصات.
تستند الدعوى لمخالفة القرار المطعون فيه للقانون والاصول.
بالمحاكمة الجارية علناً وبهذا اليوم طلب وكيل المستدعية ترك الدعوى وترك الخصوم الامر للمحكمة.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه، وبالنظر الى ما صرح به وكيل المستدعية من تركه للدعوى، ولما كانت الدعوى الادارية وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً يجب ان يكون لرافعها مصلحة مباشرة وشخصية عند اقامتها، ويجب كذلك ان تستمر تلك المصلحة الى حين الفصل في الدعوى، وحيث ان ما صرح به وكيل المستدعية يفيد بانتفاء مصلحة موكلته في متابعة دعواها، فيكون ذلك سبباً في تقرير رد دعواها قانوناً.
لهذّه الأسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 7/3/2022
الكــــــاتب.دقق الرئيـــــس
س.ز