السنة
2021
الرقم
496
تاريخ الفصل
3 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن : ن ح س ح  / حوسان   

          وكيله المحامي : خالد زواهرة / بيت لحم  

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2021 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/10/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الصلح ومن بعدها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير وتطبيق القانون وعلى وجه الخصوص نص المادة 226 من قانون الإجراءات الجزائية وفي اعتمادها على اقوال المشتكية التي لم تتم الخامسة عشر من عمرها في ادانة الطاعن بما هو منسوب اليه وعلى شهادة الشاهد س ر ع  الغير موجوده في الدعوى وبالتالي فإن المحكمة في حكم الإدانة تكون قد بنت حكمها على بينات غير قانونية وان لائحة الاتهام جاءت خالية من تاريخ وقوع الفعل .

بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وإعلان براءة الطاعن مما اسند اليه.

بتاريخ 13/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها تخطئة محكمة الموضوع في تطبيق القانون على الواقعة وفي اعتمادها على بينات غير قانونية كون ان المشتكية لم تبلغ الخامسة عشر من عمرها وان المحكمة قد اعتمدت على شهادة الشاهد س ر  الذي لم يشهد امام المحكمة .

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن المشتكية وقت تقديم الدعوى قد تجاوز عمرها الخامسة عشر حيث اثبتت صورة هويتها بأنها من مواليد 8/2/2005 والدعوى قدمت بتاريخ 2/11/2020 وعندما شهدت امام المحكمة تجاوز عمرها الخامسة عشر ولكن من ناحية أخرى فإن المشتكية كما هو ثابت من الارواق بأنها هي ابنت المتهم - الطاعن - وان سبب المشكلة بينها وبين والدها - المتهم - الطاعن - بأنها ترغب في العيش في منزل عمتها على خلاف رغبة ابيها وعندما رفضت المشتكية ان تعود الى منزل والدها للعيش معه حاول اجبارها وهددها بأن تعود معه بالقوة لأن بيت والدها هو المكان المناسب للعيش فيه ولا يقصد انزال الأذى  وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن القانون يجيز للأب تأديب الأولاد ولم يقصد انزال الأذى بالمشتكي ويجيز للاب ضرب الأبناء تأديباً لهم وفق العرف العام وكذلك وفق مؤدى نص المادة 62/2 من قانون العقوبات والتي نصت - بأن ضروب التأديب التي ينزلها بالاولاد اباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام لا يعاقب عليه .

وحيث ان ضروب التأديب تتعدد اما بالضرب او بالتهديد وبالوعيد او بالحرمان من بعض أمور الحياة لتقويم اعوجاج الأبناء فإن ما قام به الطاعن - المتهم - من تهديد ابنته من اجل ان تعيش في كنفه وتحت رعايته واتقاء لاي سمعة تخدش كرامتها وكرامة والدها - الطاعن - مما يلحق بهم ما هو ضرب من ضروب التأديب الذي يسمح بها القانون ويجعل الفعل الذي قام به المتهم - الطاعن - اتجاه المشتكية مبرراً قانوناً ، وبناء على ذلك فإن ما خلصت اليه محكمتي الموضوع - الصلح والبداية بصفتها الاستئنافية لا يتفق وحكم القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه معتلاً مستوجباً للنقض .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة إعادة مبلغ التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق