السنة
2021
الرقم
522
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : كفاح الشولي ، عوني البربراوي

 

الطــــاعــن :س ا ع /جنين

وكيله المحامي:عميد فزع /جنين   

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 8/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذاالطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2021 في الاستئناف الجزاء رقم 29/2021 والقاضي باسقاط الاستئناف .

ويستند الطعن في مجمله للأسباب التالية :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولم تطبق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه القانون تطبيقا سليما متفقا وإجراءات التبليغ الصحيحة .

بالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 27/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا .

 

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، والى ما يشير اليه الحكم الصادر عن محكمة الصلح -الدرجة الأولى-نجده قد جاء متضمنا الحكم على الطاعن بعقوبة الغرامة بمبلغ 3000 دينار اردني عن تهمة احراز المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها وحيث ان المادة 339 المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 14 المادة 11 منه قد نصت يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رات المحكمة بعذر مشروع خلاف ذلك -وحيث ان الذي يفهم من خلال النص السابق بان الذي يسقط استئنافه -المتهم- المحكوم بعقوبة مقيدة للحرية ولا ينطبق النص السابق على المستانف -المتهم- المحكوم بعقوبة أخرى وحيث ان المستانف محكوم بعقوبة الغرامة وهي عقوبة غير سالبة للحرية -مقيدة للحرية-فلا ينطبق على الاستئناف محل البحث احكام المادة 11 سالفة الذكر وبالتالي فان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد وقعت في خطأ تطبيق القانون مما يستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه

لــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج