السنة
2021
الرقم
442
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عبد الجواد مراعبة

 

الطــــاعــن : " م ف ك ج  - الخليل

وكيله المحامي : منصور ابو عيشة - الخليل    

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 17/11/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 657/2021 ةالقاضي " تقرر المحكمة وبعد التدقيق والمداولة اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بينته بنفسه ورفع الجلسة الى يوم 30/11/2021 الساعة التاسعة صباحاً وافهم في 17/11/2021 " وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مصدرها للسماح للمستانف تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى حسب الاصول .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة التأمين النقدي .

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بان القرار المطعون فيه والمتضمن " اجابة الطلب وامهال وكيل المستانف جلسة واحدة لتقديم كامل بيناته بنفسه " هو من قبيل القرارات التحضيرية او التمهيدية غير الفاصلة في موضوع الدعوى وبالتالي ليس من ضمن الاحكام والقرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً والواردة في المادتين 346 ، 347 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته .

لهذا كله تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التامين النقدي واعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ا. ت