السنة
2018
الرقم
1309
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبدالله غزلان
وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية، مأمون كلش.

 

الطــــــــــاعــن :  باسم فوزي ياسين ابو الفيلات.

وكيله المحامي: توفيق قفيشة /الخليل بموجب الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن بتاريخ 23/10/2014 سجل رقم (1418) صفحة رقم (70/2014) وعنوانه للتبليغ الخليل /شارع السلام وكيله المحامي وجيه قفيشة و/أو محمد البدوي مجتمعين و/أو منفردين. (كما ورد في لائحة الطعن).

  المطعون ضده : منير وصفي حنا منصور/ الخليل -دوار ابن رشد عمارة تبارك الطابق الخامس.

وكلاؤه المحامون : حاتم شاهين و/أو عامر القاضي و/أو محمد أبو زينة.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/07/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/06/2018 عن محكمة استئناف القدس  بالاستئناف المدني رقم 375/2013 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بدفع المبلغ المدعى به، وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

يستند الطعن لما يلي:-

  1. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض كون أن الإخطار المحفوظ في الدعوى لم يتبلغه الطاعن (المدعى عليه) شخصياً، ثم أن تبليغ لائحة الدعوى للطاعن وفق المادة (20) من أصول المحاكمات المدنية النافذ كان يستلزمه إعادة تبليعه ثانية قبل اللجوء الى المادة (20) المذكورة، مما يجعل من اتصال المحكمة بالدعوى بصورة مخالفة للقانون.
  2. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض، كون تبليغ الطاعن موعد الجلسة ورقم الدعوى الأساس الوارد في الصحيفة اليومية ورد فيها رقم الدعوى 375/2012 كما لم يرد فيه ساعة انعقاد الجلسة مما يعتبر التبليغ باطلاً.
  3. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض  ، كون الوكالة الخاصة المختومة لوكيل المدعي مخول بموجبها إقامة دعوى للمطالبة بأصل الحق في قيمة الشيكات، كما لم تتضمن تبيان لأصل الحق، وأن المطعون ضده لم يتقدم ببينة تثبت أصل الحق، بينما تضمنت لائحة دعواه المطالبة بالسندات.
  4. الحكم المطعون فيه مستوجباً للنقض، كون محكمة الاستئناف مصدرته حرمت الطاعن من تقديم بينة كان يرغب بتقديمها، معتبرة أن ما ورد في لائحة استئنافه دفوع قانونية.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم الطعون فيه، والحكم برد الدعوى الاساس، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، و/أو إعادة الأوراق لاتخاذ المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، وتقدم بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الأوراق، أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 375/2013 لدى محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بمبلغ(200000) شيقل بموجب شيكات عدد (4)، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بإلزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع المبلغ المدعى به البالغ (20000) شيكل، الامر الذي لم يترضيه الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس رقم 375/2013. لم يرتضِ المطعون ضده (المدعي) بالحكم المذكور فطعن فيه بالنقض المدني رقم 297/2015 حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 30/03/2017 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لإصدار الحكم المناسب، سارت محكمة الاستئناف على هدى حكم النقض المذكور وصولاً الى إصدار حكمها المشار إليه سالفاً، الذي لم يرتضيه الطاعن، فتقدم بهذا الطعن.

وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل، نجد وبالرجوع الى ما تضمنته الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي لإقامة الدعوى الأساس، أن الموكل بموجبها هو المدعي(منير وصفي حنا منصور) لإقامة دعوى مطالبة بأصل الحق في قيمة شيكات بمبلغ وقدره (200000) شيكل، والمطالبة بالمبلغ، حيث أن المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ (200000) شيقل بموجب (4) شيكات، بينما نجد بأن المبرز م/1 وفق بينة المدعي عبارة عن شيكات عدد (4) وترجمتها للغة العربية، أنبأت عن أن المستفيد من تلك الشيكات هو شخص معنوي تحت اسم (م. ه . د .ر الكترونياً م.ض) ، وكذلك الأمر ورد ذات الاسم (الشركة) على ظهر تلك الشيكات موضوع المطالبة، بحيث خلت جميعها من أي ذكر لاسم المدعى عليه سواء بصفته مستفيداً أو مجيراً لصالحه.

ولما كان الأمر كذلك، وكانت الوكالة أعطيت على النحو المذكور، وفق صفته الواردة في لائحة دعواه الأساس، ولم يذكر حينها أي صفة له بالشركة المستفيدة من الشيكات موضوع الدعوى، كما لم يدعِ تمثيله لها، مما يجعل من مطالبته بقيمه الشيكات بصفته شخصاً طبيعياً مطالبة مقدمة من غير ذي صفة، ويجعل من الخصومة بينه وبين المدعى عليه (الطاعن) منعدمة.

ولما كانت صحة الخصومة من النظام العام تستطيع المحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يتطرق اليه الخصوم.

 

لــــــــــــذلك

تقرر نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى الأساس رقم 375/2013 بداية الخليل، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

 

 

 

الكاتــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

   ص.ع