السنة
2021
الرقم
115
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، محمود جاموس ، هدى مرعي

 

الطــــاعـــــن : ابراهيم خليل ابراهيم فلاح.

وكيله المحامي : موسى منصور / رام الله.

المطعـــون ضده : كرم عليان حسن عليان.

وكيله المحامي : علاء حماد / رام الله.

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا بالطعن بتاريخ 23/02/2021  لنقض الحكم الصادر بتاريخ 06/01/2021 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 459/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ذلك أنه وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن الطاعن تقدم بواسطة المحامي موسى منصور باعتراض يحمل رقم 300/2017 لدى محكمة تسوية أراضي أبو فلاح ضد المعترض عليه أديب أيوب صالح فلاح للأسباب الواردة في لائحة اعتراضه.

وبتاريخ 08/02/2020 صرح وكيل المعترض أنه ورد خطأ في اسم المدعى عليه (المعترض عليه) إذ تم مخاصمة أيوب صالح في حين أن الخصم هو كرم عليان و أنه تقدم بلائحة معدلة التمس اعتمادها والسير في الإجراءات حسب الأصول ، فيما طلب وكيل المعترص عليه رد الاعتراض شكلاً.

وقد أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاعتراض شكلاً لعلة الجهالة في الوكالة التي أقيم عليها الاعتراض وكون اللائحة المعدلة قدمت خارج المعياد.

لم يرتضِ المعترض بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً فطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن وحيث أن حاصلها وفق ما أفصحت عنه لائحة الطعن ينصب على تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة التسوية برد الدعوى على سند أن المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هي واجبة التطبيق وليس المادة 65 من قانون أصول المحاكمات ذلك أن المادة 12 لم تشترط بيان اسم المعترض عليه كما أن الاعتراض ينصب على دعوى عينية وليس خصومة شخصية كما أن الجهالة تختلف من حيث المعنى والمضمون عن عدم بيان اسم المعترض عليه أو أن الدعوى مقدمة ممن لا يملك حق اقامتها ... ملتمساً بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمحكمة التسوية.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولـة ، وبعطف النظر على الوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى ، وهي ذات الوكالة التي قدم بالاستناد اليها الطعن الماثل فقد تضمنت وعلى النحو الذي صيغت به (... الاعتراض على جدول الحقوق الادعاءات المعلن لدى دائرة التسوية المذكورة بخصوص تسجيل قطعة الأرض (47) حوض (1) حي (5) من أراضي أبو فلاح باسم أديب أيوب صالح فلاح وفي شطب التسجيل لاسم أديب المذكور وتسجيل حصة من أصل ثمانية حصص لي كمالك في القطعة المذكورة).

ولما كانت الوكالة عقد يجب أن ينشأ صحيحاً في حين أن تقديم الاعتراض أو الدعوى أو الاستئناف أو الطعن بالنقض عمل إجرائي يبنى على الوكالة ، ولما كان الطعن قدم من الطاعن بواسطة وكيله المحامي موسى منصور ضد المطعون ضده كرم عليان حسن عليان ، في حين أن الوكالة التي بموجبها قدم الطعن تفيد بأن الخصم هو ( أديب أيوب صالح فلاح) فإن الطعن يغدو والحالة هذه قد قدم ممن لا يملك حق تقديمه معيباً معتلاً إذا أن الدعوى في كافة مراحلها ولدى كافة درجات التقاضي ولدى الطعن بالنقض تدور مع الوكالة وجوداً وعدماً أيا كانت سواء تعلقت بحق عيني أو حق شخصي. كما لا يشفع للطاعن ممثلاً بوكيله تقديم لائحة دعوى معدلة لدى محكمة الدرجة الأولى طالما أن وكالته جاءت مفصحة عن اسم المدعى عليه ( المعترض عليه) كما لا يرد القول بأن ما ورد تم عن طريق الخطأ والسهو العرضي الذي لا يعتد به طالما أن لا تطباق بالمطلق بين الاسم الوارد في الوكالة والاسم الوارد في لائحة الطعن بالنقض ومن قبله الاسم الوارد في اللائحة المعدلة، إذ شتان بين مشرق ومغرب بما يستوجب رد الطعن.

 

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2022