السنة
2018
الرقم
1061
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : اسامة عارف حسين نصر الله / رام الله 

                        وكلاؤه المحامون براء مخو و /او عمر مناصرة / رام الله  

المستأنف عليها :  شركة اوفر سيز نيوز اند ميديا للاخبار  والاعلام المساهمة الخصوصية الاجنبية /    البيرة

                  وكيلها المحامي طارق طوقان / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم  المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 782/2018 بتاريخ 14/8/2018 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .

 

  اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :-

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون وصدر دون الاستناد الى أي سبب قانوني .

2.  الحكم المستأنف مشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم القانونية والواقعية .

3.  اخطأت محكمة البداية برد الطلب على اساس من القول ان شروط المادة 266 غير متوافرة

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 5/9/2018 تقرر السير بالاستئناف بحضور الطرفين وتم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها  وترافع الوكيلين تباعا وصدر هذا الحكم .

 

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد ان اسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضا حول خطأ محكمة البداية برد الطلب لعدم توافر شروط  نص المادة 266 من قانون الاصول

واننا نجد ان المستأنف تقدم بطلب مستعجل 782/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 647/2018 وموضوعها المطالبة حقوق عمالية  وان موضوع الطلب القاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها  المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المطالب به 78510 دولار  مكافاة نهاية  الخدمة عن سنوات العمل الثابتة وان المستأنف عليها قد اقرت بمبلغ 68541 دولار  حتى تاريخ 15/3/2016 كمستحقات للمستانف

بالرجوع الى البينة المقدمة في الطلب المستعجل وهي عبارة عن  كتاب انهاء خدمات صادرة عن المستأنف  عليها بتاريخ 28/3/2018 وشهادة تسجيل الشركة ( المستأنف عليها ) وكتاب من الشركة الى البنك العربي بتاريخ 4/11/2015 وكتاب اخر من الشركة الى البنك العربي بتاريخ 15/3/2016 وعقد العمل وكفالة عطل وضرر وهي المبرز ط/1.

ومن خلال ظاهر الكتاب الصادر عن المستأنف عليها الموجهة للبنك العربي بتاريخ 15/3/2016 والذي اقرت فيه بان للمستانف مستحقات مالية بقيمة 68541 دولار وان هذا الاقرار الصادر عن المستأنف عليها يعتبر اقرارا يؤخذ به ويعتبر حجة على المقر بان المبلغ المذكور محدد المقدار ومستحق الاداء  وغير مقيد بشرط لغايات اهداف الطلب المستعجل وبالتالي شروط الحجز التحفظي قد توافرت بهذا  المستند وفقا لاحكام المادة 266 من قانون  اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يغدو ان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف احكام القانون .

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لاصدار الحكم المنتفق واحكام القانون وفقا ما بيناه اعلاه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 5/9/2018