السنة
2018
الرقم
1008
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة رشا حماد
وعضويــة القضاة السادة كل من: محمود جاموس  ومأمون كلش ونزار حجي  وعبد الجواد مراعبة

 

الطـــاعنون  :

1- شركة ابو شوشة التجارية المساهمه المحدوده / البيره

2 - شركة ابو شوشه للتعهدات  العامه المساهمه  الخصوصية/ البيره

3- مها صبحي محمد عواد / البيره

4- ناصيف محمد حسان عواد - البيره

5- سمر صبحي محمد عواد / البيره

وكيلهم المحامي : احمد الصياد / رام الله

 

المطعون ضدها : شركة بنك الاردن م.ع.م / رام  الله

وكيلها المحامي : مهند عساف / البيره

                        

الاجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 30/5/2018 وذلك للطعن في الحكم الصادر  عن محكمة  استئناف رام الله  في الاستئنافين المدني 19/2011و 31/2011 تاريخ 7/5/2018 القاضي برد الاستئنافين 19/2011 و31/2011 وتاييد الحكم الصادر في الطلب رقم 320/2009 القاضي برد الدعوى  المدنية رقم 445/2009 مع الزام المستانفين  في الاستئناف 19/2011 بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. اخطأت المحكمة في تفسير وتطبيق احكام م / 113/3 من قانون التجارة وذلك ان الدعوى تأسست على قانون الربا الفاحش لسنة 1934 وليس استنادا لنص م /113/3 من قانون التجارة .
  2. ان احكام  م /113 /3 من قانون التجارة لا تمتد لتشمل الربا الفاحش والعمولات غير القانونية  والمبالغ التي سحبت  من الحسابات دون وجه حق وغيرها كالمبالغ المسدده التي  لم تخصم من ارصدة المديونية .

 ذلك ان المقصود ب م/113/3 هو تصحيح  مفردات الحساب  التي تنشئ عن الخطأ او السهو او الاغفال  او التكرار غير المقصود ، ولا تنسحب هذه المادة على المخالفات المرتكبة من البنك لنصوص القانون او النظام العام او لتسجيل فوائد ربوية فاحشة والمادة 2 من قانون الربا الفاحش هي واجبة التطبيق .

3- اخطات المحكمة في قولها بحظر مناقشة الحساب الجاري ومفرداته ذلك ان حق المدين اخذ اي مبالغ  مالية  اخذت منه دون حق او سحبت وفق  قانون الربا الفاحش  ذلك انه مخالف للنظام العام  ويجوز اثباته  بالشهادة كما لم يقم البنك بتنزيل المبلغ  الذي تم تسديده من الطاعنين  عند التوقيع  على اتفاق التسوية  والبالغ 1.06.000 دولار  ولم يسجل في الحساب

4- اخطات المحكمة في تطبيق م/113 من قانون التجارة ذلك ان البنك قام باغلاق الحسابات  وتوحيد  العملة والبدء باقامة  الدعاوى في 2007 واصبحت العلاقة  بين الطرفين علاقة  مديونية  وليس علاقة  حساب جاري  مدين  حيث اضاف  البنك فوائد  ربوية  فاحشة على الارصدة  بعد تاريخ اغلاقها  واقام البنك الدعوى رقم 199/2009 والتي حدد بموجبها  الدعوى رقم 171/2003 بداية رام الله .

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول  الطعن  والحكم برد  الطلب 320/2009 والطلب 321/2009  والابقاء على القرارات  الصادرة في الطلبات  المتفرعه  عن دعوى  الحاسبة ومنها الطلب 274/2009  واعادة  الدعوى 445/2009 لمحكمة الدرجة الاولى  للسير بها وفق الاصول .

قدمت الجهة المطعون  ضدها لائحة جوابية طلبت بموجبها  رد الطعن .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع  ووفق ما تجاهر به  اوراق الدعوى  من اجراءات تشير الى اقامة  الطاعنين دعواهم رقم 445/2009 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة  المدعى  عليها ( المطعون ضدها ) بموضوع اجراء محاسبة ومنع مطالبة  واسترداد مبالغ قيدت على الحساب وفك رهونات والغاء تامينات وذلك على سند من القول بان المدعية تعاملت مع الجهة المدعى عليها منذ عام 1997 وحصلت على تسهيلات بتمويل خصم  كمبيالات مقابل رهن سيارات مباعة  وذلك  في الحساب  الجاري مدين رقم 48449واستمر التعامل بين الطرفين وعلى ضوء خلافات ظهرت بينهما أقامت الجهة المدعى عليها  العديد من الدعاوى الحقوقية  امام المحاكم النظامية  في مواجهة المدعين و / أو بعضهم للمطالبة بمبالغ  مالية الامر الذي ادى الى حجز الجهة المدعى عليها  اموال المدعين واتخاذ العديد  من الاجراءات التي ضللت  المدعين  وخدعتهم بالارصدة المستحقة كما وتعرضهم للعديد من الضغوط مما ادى الى ابرامهم تسوية  مع الجهة المدعى عليها  وفق الارصدة والالتزامات كما هي بتاريخ 30/4/2007 برصيد (1.651.578) دينار اردني.  وقد تبين  للمدعين ذلك الغبن الذي تعرضوا له بعد توقيع التسوية وتسديد  الدين المطلوب وان المدعى عليها قد احتسبت العديد  من الفوائد الربوية الفاحشة بشكل غير قانوني .

تم السير باجراءات  الدعوى وقدمت الجهة المدعى عليها  الطلب رقم 320/2009 لغايات  رد الدعوى لتقديمها  بعد فوات المدة  القانونية  الواردة  في م /113/3 من قانون التجارة .

صدر حكم محكمة الدرجة الاولى  بتاريخ 20/12/2010 القاضي  برد الدعوى  رقم 445/2009 .

لم يرتض طرفي الحكم  فطعنا  به لدى محكمة استئناف رام الله  في الاستئنافين 19/2011و31/2011 حيث استأنفت الجهة المدعى عليها  الحكم الصادر  عن طلب  الرجوع  رقم 321/2009 الصادر  في الطلب المستعجل 274/2019 المتفرع  عن الدعوى 445/2009 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/10/2011 رد الاستئناف 19/2011 موضوعا والغاء كافة القرارات  الصادره في الطلبات المتفرعة  عن الدعوى 445/2009 ومن ضمنها الطلب 320/2009 وتضمين المستأنفين  الرسوم والمصاريف  وعدم قبول الاستئناف  الثاني 31/2011 باعتباره  فاقدا جدواه .

لم ترتضي الجهة المدعية  بالحكم فطعنت  به بموجب النقض رقم 836/2011 حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم  المطعون فيه  لعلة البطلان المستند الى  التناقض في المنطوق واعيدت  الاوراق الى محكمة الاستئناف  التي اصدرت  حكما بتاريخ 12/11/2013 القاضي  برد الاستئنافين 19/2011و31/2011 موضوعا وتاييد الحكم  الصادر  في الطلب 320/2009 القاضي برد الدعوى المدنية  رقم 445/9 لمرور الزمن وسندا للمادة 113/3 من قانون التجارة والزام المستانفين  بالاستئناف رقم 19/2011 بالرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه .

 لم يرتضي المدعين  بالحكم فطعنوا به بالنقض رقم 891/2013  حيث قضت المحكمة بنقض الحكم  الطعين  واعادة الاوراق  الى محكمة  الاستئناف للسير  على هدي ما اوضحته  لتحديد طبيعة  الدعوى وهل  هي  دعوى  تصحيح  حساب لعملية محدوده او هي  دعوى اعادة  نظر  ومراجعة  متصله بالحساب  بأكمله  كما ومدى  انطباق  توافر  عناصر م /113/3 من قانون التجارة .

وصدر حكم محكمة  الاستئناف بتاريخ 7/5/2018 وهو الحكم الطعين  برد الاستئنافين 19/2011 و31/2011 وتاييد الحكم الصادر  في الطلب رقم 320/2009 القاضي برد  الدعوى المدنية 445/2009 والزام الجهة  المستانفة  بالاستئناف 19/2011 بالرسوم والمصاريف  و(1000) دينار  اتعاب محاماه . لم يرتض  المدعين  بالحكم  فطعنوا  به بموجب النقض الماثل للاسباب التي  اوردناها سابقا .

وعن  اسباب الطعن  مجتمعه والتي جاء حاصلها  في تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعمال نص م/113 من قانون التجارة ذلك ان  هذه المادة لا تمتد لتشمل  الربا الفاحش  والعمولات غير القانونية  وان هذه  المادة تنطبق  على تصحيح  مفردات  الحسابات التي تنشئ عن الخطأ او السهو او الاغفال  او التكرار  غير المقصود ولا تنطبق  على المخالفات  المرتكبة  من البنك وان المحكمة  اخطأت بحظر مناقشة  الحساب  الجاري  ومفرداته  وعدم تنزيل  المبلغ  الذي تم تسديده.

اننا وبالعودة  الى ما جاء في حيثيات محكمة النقض  رقم 891/2013  حيث تم  اعادة الدعوى  الى محكمة  الاستئناف  بعد الايعاز لها في الوقوف على طبيعة  الدعوى  وفيما اذا كانت دعوى اعادة  نظر او مراجعة  متصلة  في الحساب  بأكمله  واعادة  تحرير  حساب جديد طبقا لعناصر جديدة ام هي دعوى تصحيح لعملية محدده تنصب  فقط على بعض المفردات الواردة في الحساب ، ذلك  ان تحديد طبيعة الدعوى يرتب اثرا قانونيا  من حيث الدفع المتصل بالمادة 113/3 من قانون التجارة غير مقبول في دعوى اعادة النظر ومراجعة الحسابات ومقبول في دعاوى التصحيح .... ومن ثم بيان اثر التسوية على الواقعة واثرها  على اعمال م113/3 من قانون التجارة ))وبقراءتنا لما جاء في حكم الاستئناف الطعين  حيث ذهبت محكمة الاستئناف الى رد متواضع خجول لم تحدد بموجبه طبيعة الدعوى ولم تناقش العناصر  الاساسية التي اشارت  اليها محكمة النقض في حكمها ، وذهبت  الى  القول (( ان م/113/3 من قانون التجارة لم تفرق بين طلب تصحيح  الحساب  بسبب  خطأ اواغفال  أو أي أمور اخرى  من حيث الموعد ، حيث يظهر ذلك صراحة من خلال  استعمال  المشرع عبارة - او غير ذلك من التصحيحات - بحيث انصرف لكل  انواع  التصحيحات  موعدا واحدا  وهو ستة اشهر  هذا من جهة  ومن جهة اخرى  فان المحكمة  وباعمال  حكم محكمة  النقض  نجد ان المدعي يطلب  في دعواه  احتساب  الالتزامات  الصحيحه  والحقيقة  المترتبة  على المدعين  وتصويب كافة  المعاملات  والحركات غير صحيحه التي تمت  على حسابات  المدعين ، دون  تحديد لتلك  الحركات كل ذلك يؤدي الى عدم  قبول دعواه  على ضوء المبدأ  الذي  ارسته محكمة النقض  في حكمها 891/2013  المتعلق  في هذه  الدعوى تحديدا وعليه ، تكون اتفاقية  التسوية المبرمة بين فريقي الدعوى ذات  اثر  مانع  من  سماع دعوى المحاسبه  او تصحيح  الحسابي ))  أننا وحول ما جاءت به محكمة الاستئناف نقول،،، استقر  الفقه حول ذلك الاختلاف  بين دعوى  اعادة النظر  ومراجعة  الحسابات  عن دعوى  التصحيح  تلك الواردة  في م/113/3 من قانون التجارة .

فدعوى اعادة  النظر  ومراجعة  الحسابات  هي البحث في الحساب  بأكمله  وطلب اعادة  تحرير حساب اخر  طبقا لعناصر  جديدة  دون  اعتبار للبيانات  التي كانت  اساسا  للحساب  القديم  المطلوب  مراجعته او لبعضها . ويحظر القضاء  هذه المراجعة اذا  تمت  تسوية الحساب  وقبوله من الطرفين  سواء اكان القبول صريحا او ضمنيا وسواء  اتمت التسوية رضائية  ام بطريق  القضاء .

في حين ان دعوى تصحيح  الحساب  وفق ما جاء بنص م /113/3 من قانون  التجارة فهي عملية محدودة  تنصب  فقط على بعض المفردات الواردة في الحساب الذي يظل قائما  بذاته  وينصب  التصحيح  على بعض  المفردات فقط.

ولا يقبل  التصحيح  الا اذا  استند  الى اسباب  معينة  مثل  الغلط ، الترك ، التزوير  او الاستعمال  المزدوج ، ومرد هذه الصور اصل  واحد  وهو غلط صادر عن محرر  الحساب  وهي اسباب  وردت  على سبيل  الحصر  وفق  ما استقر  عليه القضاء  الفرنسي.

ما مؤداه ان  الفرق بين دعوى التصحيح  ودعوى المراجعة  ليس  في الكمية او النتيجة  المترتبة  على العملية  بل في طبيعة  الاجراء المطلوب  من حيث العنصر  المطلوب تعديله وسبب التعديل .وبالعودة الى لائحة الدعوى  الاساس يتضح ان المدعين يطلبون  مراجعة  الحساب  واعادة النظر  به حيث ورد صراحة  في طلبات المدعين  في لائحة  الدعوى (( ترصيد  واحتساب  الالتزامات  الصحيحه والحقيقة والمترتبه على  المدعين  وتصويب كافة المعاملات والحركات غير الصحيحة التي تمت  على حساب  المدعين  والغاء  المبالغ  والعمولات  والفوائد  الربوية  الفاحشة  التي قيدت  على الحساب دون  وجه حق)) الامر الذي  يشير الى  ان الدعوى في حقيقتها  هي دعوى  محاسبه ومراجعة  لاعادة  النظر في كافة عناصر  الحساب  للحصول  على حساب جديد  وليست دعوى  تصحيح  حساب تلك التي يتطلب  فيها القانون  ان  تنصب على  مفردات  محدده  وارده  في الحساب  المطلوب تصحيحه  وعلى ضوء ما اردفناه ، فلا  محل  لاعمال  نص م /113/3 من قانون  التجارة وحالتنا  هذه  ذلك  ان هذه  الدعوى  لا تعد  في حقيقتها دعوى تصحيح  حساب بل  هي دعوى  مراجعة  للحساب  تخضع للتقادم  التجاري الطويل (10) سنوات .

وحيث جاء  الطلب 320/2009 المقدم من الجهة  المدعى عليها ( المطعون  ضدها لرد  الدعوى  قبل الدخول  بالاساس  لعلة فوات  المدة القانونية  الوارده  في م (113/3 من قانون  التجارة ) دون أن يؤسس الطلب على أسباب أخرى ولا يرد في هذا المقام  إثارة دفع  اتفاقية  التسوية  في المرافعه  المقدمة  بالطلب من  قبل  المستدعية  المطعون ضدها  امام  محكمة الدرجة الاولى ذلك ان هذا الدفع لم يكن  محلا  في لائحة  الطلب أصلا ،  الامر  الذي لم يتسنى  معه للجهة  المستدعى ضدها ( المدعية )  ان تقدم  دفوعها أو ردها  حوله.

 ما مؤداه عدم جوازية البحث  في اثر  اتفاقية التسوية  امام محكمة النقض  او الاستئناف وتكون محكمة  الاستئناف قد تعجلت  فيما قضت  به باعتبار  اتفاقية  التسوية  ذات  اثر مانع  من سماع  الدعوى  الاساس في هذه المرحلة وفي الطلب المقدم على الدفع بالتقادم.

وعليه ،،

المحكمة

تقرر قبول الطعن  موضوعا  واعادة  الاوراق  الى مرجعها للسير  على هدي ما بيناه  على ان تعود الرسوم والمصاريف  والاتعاب  على الطرف الخاسر بالنتيجة

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022