دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة رشا حماد
وعضويــة القضاة السادة كل من: محمود جاموس ومأمون كلش ونزار حجي وعبد الجواد مراعبة
الطـــاعنون :
1- شركة ابو شوشة التجارية المساهمه المحدوده / البيره
2 - شركة ابو شوشه للتعهدات العامه المساهمه الخصوصية/ البيره
3- مها صبحي محمد عواد / البيره
4- ناصيف محمد حسان عواد - البيره
5- سمر صبحي محمد عواد / البيره
وكيلهم المحامي : احمد الصياد / رام الله
المطعون ضدها : شركة بنك الاردن م.ع.م / رام الله
وكيلها المحامي : مهند عساف / البيره
الاجـــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بطعنهم هذا بتاريخ 30/5/2018 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدني 19/2011و 31/2011 تاريخ 7/5/2018 القاضي برد الاستئنافين 19/2011 و31/2011 وتاييد الحكم الصادر في الطلب رقم 320/2009 القاضي برد الدعوى المدنية رقم 445/2009 مع الزام المستانفين في الاستئناف 19/2011 بالرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
ذلك ان المقصود ب م/113/3 هو تصحيح مفردات الحساب التي تنشئ عن الخطأ او السهو او الاغفال او التكرار غير المقصود ، ولا تنسحب هذه المادة على المخالفات المرتكبة من البنك لنصوص القانون او النظام العام او لتسجيل فوائد ربوية فاحشة والمادة 2 من قانون الربا الفاحش هي واجبة التطبيق .
3- اخطات المحكمة في قولها بحظر مناقشة الحساب الجاري ومفرداته ذلك ان حق المدين اخذ اي مبالغ مالية اخذت منه دون حق او سحبت وفق قانون الربا الفاحش ذلك انه مخالف للنظام العام ويجوز اثباته بالشهادة كما لم يقم البنك بتنزيل المبلغ الذي تم تسديده من الطاعنين عند التوقيع على اتفاق التسوية والبالغ 1.06.000 دولار ولم يسجل في الحساب
4- اخطات المحكمة في تطبيق م/113 من قانون التجارة ذلك ان البنك قام باغلاق الحسابات وتوحيد العملة والبدء باقامة الدعاوى في 2007 واصبحت العلاقة بين الطرفين علاقة مديونية وليس علاقة حساب جاري مدين حيث اضاف البنك فوائد ربوية فاحشة على الارصدة بعد تاريخ اغلاقها واقام البنك الدعوى رقم 199/2009 والتي حدد بموجبها الدعوى رقم 171/2003 بداية رام الله .
وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن والحكم برد الطلب 320/2009 والطلب 321/2009 والابقاء على القرارات الصادرة في الطلبات المتفرعه عن دعوى الحاسبة ومنها الطلب 274/2009 واعادة الدعوى 445/2009 لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها وفق الاصول .
قدمت الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة الطاعنين دعواهم رقم 445/2009 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) بموضوع اجراء محاسبة ومنع مطالبة واسترداد مبالغ قيدت على الحساب وفك رهونات والغاء تامينات وذلك على سند من القول بان المدعية تعاملت مع الجهة المدعى عليها منذ عام 1997 وحصلت على تسهيلات بتمويل خصم كمبيالات مقابل رهن سيارات مباعة وذلك في الحساب الجاري مدين رقم 48449واستمر التعامل بين الطرفين وعلى ضوء خلافات ظهرت بينهما أقامت الجهة المدعى عليها العديد من الدعاوى الحقوقية امام المحاكم النظامية في مواجهة المدعين و / أو بعضهم للمطالبة بمبالغ مالية الامر الذي ادى الى حجز الجهة المدعى عليها اموال المدعين واتخاذ العديد من الاجراءات التي ضللت المدعين وخدعتهم بالارصدة المستحقة كما وتعرضهم للعديد من الضغوط مما ادى الى ابرامهم تسوية مع الجهة المدعى عليها وفق الارصدة والالتزامات كما هي بتاريخ 30/4/2007 برصيد (1.651.578) دينار اردني. وقد تبين للمدعين ذلك الغبن الذي تعرضوا له بعد توقيع التسوية وتسديد الدين المطلوب وان المدعى عليها قد احتسبت العديد من الفوائد الربوية الفاحشة بشكل غير قانوني .
تم السير باجراءات الدعوى وقدمت الجهة المدعى عليها الطلب رقم 320/2009 لغايات رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية الواردة في م /113/3 من قانون التجارة .
صدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 20/12/2010 القاضي برد الدعوى رقم 445/2009 .
لم يرتض طرفي الحكم فطعنا به لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 19/2011و31/2011 حيث استأنفت الجهة المدعى عليها الحكم الصادر عن طلب الرجوع رقم 321/2009 الصادر في الطلب المستعجل 274/2019 المتفرع عن الدعوى 445/2009 وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/10/2011 رد الاستئناف 19/2011 موضوعا والغاء كافة القرارات الصادره في الطلبات المتفرعة عن الدعوى 445/2009 ومن ضمنها الطلب 320/2009 وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وعدم قبول الاستئناف الثاني 31/2011 باعتباره فاقدا جدواه .
لم ترتضي الجهة المدعية بالحكم فطعنت به بموجب النقض رقم 836/2011 حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان المستند الى التناقض في المنطوق واعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف التي اصدرت حكما بتاريخ 12/11/2013 القاضي برد الاستئنافين 19/2011و31/2011 موضوعا وتاييد الحكم الصادر في الطلب 320/2009 القاضي برد الدعوى المدنية رقم 445/9 لمرور الزمن وسندا للمادة 113/3 من قانون التجارة والزام المستانفين بالاستئناف رقم 19/2011 بالرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه .
لم يرتضي المدعين بالحكم فطعنوا به بالنقض رقم 891/2013 حيث قضت المحكمة بنقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير على هدي ما اوضحته لتحديد طبيعة الدعوى وهل هي دعوى تصحيح حساب لعملية محدوده او هي دعوى اعادة نظر ومراجعة متصله بالحساب بأكمله كما ومدى انطباق توافر عناصر م /113/3 من قانون التجارة .
وصدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ 7/5/2018 وهو الحكم الطعين برد الاستئنافين 19/2011 و31/2011 وتاييد الحكم الصادر في الطلب رقم 320/2009 القاضي برد الدعوى المدنية 445/2009 والزام الجهة المستانفة بالاستئناف 19/2011 بالرسوم والمصاريف و(1000) دينار اتعاب محاماه . لم يرتض المدعين بالحكم فطعنوا به بموجب النقض الماثل للاسباب التي اوردناها سابقا .
وعن اسباب الطعن مجتمعه والتي جاء حاصلها في تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعمال نص م/113 من قانون التجارة ذلك ان هذه المادة لا تمتد لتشمل الربا الفاحش والعمولات غير القانونية وان هذه المادة تنطبق على تصحيح مفردات الحسابات التي تنشئ عن الخطأ او السهو او الاغفال او التكرار غير المقصود ولا تنطبق على المخالفات المرتكبة من البنك وان المحكمة اخطأت بحظر مناقشة الحساب الجاري ومفرداته وعدم تنزيل المبلغ الذي تم تسديده.
اننا وبالعودة الى ما جاء في حيثيات محكمة النقض رقم 891/2013 حيث تم اعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف بعد الايعاز لها في الوقوف على طبيعة الدعوى وفيما اذا كانت دعوى اعادة نظر او مراجعة متصلة في الحساب بأكمله واعادة تحرير حساب جديد طبقا لعناصر جديدة ام هي دعوى تصحيح لعملية محدده تنصب فقط على بعض المفردات الواردة في الحساب ، ذلك ان تحديد طبيعة الدعوى يرتب اثرا قانونيا من حيث الدفع المتصل بالمادة 113/3 من قانون التجارة غير مقبول في دعوى اعادة النظر ومراجعة الحسابات ومقبول في دعاوى التصحيح .... ومن ثم بيان اثر التسوية على الواقعة واثرها على اعمال م113/3 من قانون التجارة ))وبقراءتنا لما جاء في حكم الاستئناف الطعين حيث ذهبت محكمة الاستئناف الى رد متواضع خجول لم تحدد بموجبه طبيعة الدعوى ولم تناقش العناصر الاساسية التي اشارت اليها محكمة النقض في حكمها ، وذهبت الى القول (( ان م/113/3 من قانون التجارة لم تفرق بين طلب تصحيح الحساب بسبب خطأ اواغفال أو أي أمور اخرى من حيث الموعد ، حيث يظهر ذلك صراحة من خلال استعمال المشرع عبارة - او غير ذلك من التصحيحات - بحيث انصرف لكل انواع التصحيحات موعدا واحدا وهو ستة اشهر هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمة وباعمال حكم محكمة النقض نجد ان المدعي يطلب في دعواه احتساب الالتزامات الصحيحه والحقيقة المترتبة على المدعين وتصويب كافة المعاملات والحركات غير صحيحه التي تمت على حسابات المدعين ، دون تحديد لتلك الحركات كل ذلك يؤدي الى عدم قبول دعواه على ضوء المبدأ الذي ارسته محكمة النقض في حكمها 891/2013 المتعلق في هذه الدعوى تحديدا وعليه ، تكون اتفاقية التسوية المبرمة بين فريقي الدعوى ذات اثر مانع من سماع دعوى المحاسبه او تصحيح الحسابي )) أننا وحول ما جاءت به محكمة الاستئناف نقول،،، استقر الفقه حول ذلك الاختلاف بين دعوى اعادة النظر ومراجعة الحسابات عن دعوى التصحيح تلك الواردة في م/113/3 من قانون التجارة .
فدعوى اعادة النظر ومراجعة الحسابات هي البحث في الحساب بأكمله وطلب اعادة تحرير حساب اخر طبقا لعناصر جديدة دون اعتبار للبيانات التي كانت اساسا للحساب القديم المطلوب مراجعته او لبعضها . ويحظر القضاء هذه المراجعة اذا تمت تسوية الحساب وقبوله من الطرفين سواء اكان القبول صريحا او ضمنيا وسواء اتمت التسوية رضائية ام بطريق القضاء .
في حين ان دعوى تصحيح الحساب وفق ما جاء بنص م /113/3 من قانون التجارة فهي عملية محدودة تنصب فقط على بعض المفردات الواردة في الحساب الذي يظل قائما بذاته وينصب التصحيح على بعض المفردات فقط.
ولا يقبل التصحيح الا اذا استند الى اسباب معينة مثل الغلط ، الترك ، التزوير او الاستعمال المزدوج ، ومرد هذه الصور اصل واحد وهو غلط صادر عن محرر الحساب وهي اسباب وردت على سبيل الحصر وفق ما استقر عليه القضاء الفرنسي.
ما مؤداه ان الفرق بين دعوى التصحيح ودعوى المراجعة ليس في الكمية او النتيجة المترتبة على العملية بل في طبيعة الاجراء المطلوب من حيث العنصر المطلوب تعديله وسبب التعديل .وبالعودة الى لائحة الدعوى الاساس يتضح ان المدعين يطلبون مراجعة الحساب واعادة النظر به حيث ورد صراحة في طلبات المدعين في لائحة الدعوى (( ترصيد واحتساب الالتزامات الصحيحه والحقيقة والمترتبه على المدعين وتصويب كافة المعاملات والحركات غير الصحيحة التي تمت على حساب المدعين والغاء المبالغ والعمولات والفوائد الربوية الفاحشة التي قيدت على الحساب دون وجه حق)) الامر الذي يشير الى ان الدعوى في حقيقتها هي دعوى محاسبه ومراجعة لاعادة النظر في كافة عناصر الحساب للحصول على حساب جديد وليست دعوى تصحيح حساب تلك التي يتطلب فيها القانون ان تنصب على مفردات محدده وارده في الحساب المطلوب تصحيحه وعلى ضوء ما اردفناه ، فلا محل لاعمال نص م /113/3 من قانون التجارة وحالتنا هذه ذلك ان هذه الدعوى لا تعد في حقيقتها دعوى تصحيح حساب بل هي دعوى مراجعة للحساب تخضع للتقادم التجاري الطويل (10) سنوات .
وحيث جاء الطلب 320/2009 المقدم من الجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة فوات المدة القانونية الوارده في م (113/3 من قانون التجارة ) دون أن يؤسس الطلب على أسباب أخرى ولا يرد في هذا المقام إثارة دفع اتفاقية التسوية في المرافعه المقدمة بالطلب من قبل المستدعية المطعون ضدها امام محكمة الدرجة الاولى ذلك ان هذا الدفع لم يكن محلا في لائحة الطلب أصلا ، الامر الذي لم يتسنى معه للجهة المستدعى ضدها ( المدعية ) ان تقدم دفوعها أو ردها حوله.
ما مؤداه عدم جوازية البحث في اثر اتفاقية التسوية امام محكمة النقض او الاستئناف وتكون محكمة الاستئناف قد تعجلت فيما قضت به باعتبار اتفاقية التسوية ذات اثر مانع من سماع الدعوى الاساس في هذه المرحلة وفي الطلب المقدم على الدفع بالتقادم.
وعليه ،،
المحكمة
تقرر قبول الطعن موضوعا واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الطرف الخاسر بالنتيجة
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2022