السنة
2018
الرقم
1799
تاريخ الفصل
1 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبدالله غزلان

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ،فواز عطية،محمود جاموس،مأمون كلش .

 

الطــــاعـــــن: أمين خليل أحمد الصوص بصفته ولي أمر ابنه القاصر مجدي/ دورا

                  وكيله المحامي زين الدين وصوص/ الخليل

المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                       وكيله المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم/ الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/10/2018عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 458/2018 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا  والحكم بقبول الطلب رقم 676/2017 بداية الخليل المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 828/2017، وبالنتيجة رد الدعوى المدنية رقم 828/2017 بداية الخليل لعلة مرور الزمن، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر أوراق الدعوى، اقام المدعي "الطاعن" بصفته المذكورة الدعوى المدنية رقم 828/2017 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليهما المطعون ضده  والمدعو أيهم سالم الشرحة موضوعها: المطالبة بتعويضات جسدية ناجمة عن حادث طرق بقيمة 525500 شيقل، على سند أنه بتاريخ 8/9/2010 وفي مدينة دورا تعرض ابن المدعي مجدي القاصر لحادث طرق من قبل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه الثاني محل الوصف في البند الأول من لائحة الدعوى، غير مسجلة وفق الاصول لدى دائرة الترخيص وغير مؤمنة، مما أدى الحادث إلى تعرض القاصر إصابات بليغة ومختلفة في جسده، الامر الذي نتج عنه نسبة عجز 30%، وبنتيجة المحاكمة التي تمت في الطلب رقم 676/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس، قضت المحكمة بتاريخ 20/5/2018 برد طلب الجهة المدعى عليها الأولى المتعلق برد الدعوى لعلة التقادم.

فبادر للطعن فيه امام محكمة استئناف القدس، بموجب الاستئناف المدني رقم 458/2018، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/10/2018:"بقبول الاستئناف موضوعا وفق ما هو مفصل في الحكم الطعين المشار إليه أعلاه".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، علما أن المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية، التمس من خلالها رد الطعن شكلا وموضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على اسباب الطعن، ولما كانت جميعها قد انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها، الامر الذي خالف أحكام المادة 159 من قانون التأمين ، كما وخالف أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية التي أعطت القاصر الحق في اقامة الدعوى بعد 3 سنوات من تاريخ بلوغه.

 وبالتالي مباشرة الولي أمين خليل الصوص إجراءات التقاضي عن ابنه القاصرمجدي، بموجب حجة  الولاية المفترضة قانونا، شرطه الاساسي أن تتم الاجراءات ضمن نطاق احكام المادة 55 من قانون المخالفات المدنية النافذ، وبما لا يتعارض مع القواعد العامة الواردة في حكم المادة 1663 من احكام المجلة التي نصت على أن:" المعتبر في هذا الباب أي باب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، إنما هو مرور الزمان الواقع بلا عذر، أما الزمان الذي مرّ لعذر شرعي كما لو كان المدعي قاصرا صغيرا.... وسواء اكان له وصي أو لم يكن .... فلا يعتبر بدء مرور الزمن إلا من تاريخ زوال العذر واندفاعه...."، وبما لا يتعارض كذلك مع حكم المادة 159 من قانون التأمين النافذ التي نصت:" تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة".

وبناء على ذلك، ولما كانت العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا زالت العلة زال المعلول، بمعنى حكم ولاية الأب أمين على ولده مجدي، تبقى قائمة ومتحققة مادام ولده قاصرا أو في حال فقدان الولاية بحكم الوفاة أو بقرار قضائي شرعي لأسباب شرعية، وبالتالي ممارسة الولي الاعمال القانونية عن القاصر لا تتقيد إلا في أمرين: إما ببلوغ القاصر سن الرشد أو بزوال صفة الولي لأسباب شرعية، الامر الذي يستدعي ، إعمال مصلحة القاصر دون قيد أو شرط خلال فترة صغره، وعدم التقيد بقواعد مدد السقوط المنصوص عليها في احكام قانون المخالفات المدنية أو في قانون التأمين النافذ، بمواجهة القاصر وقياسها على حقوق البالغين، علة ذلك العذر الشرعي القائم وهو صغر سن المدعي "مجدي"، نتيجة عدم بلوغه سن الثامنة عشر.

 وتطبيقا للقاعدة الفقهية الواردة في المادة 24 من احكام المجلة التي نصت :" إذا زال المانع عاد الممنوع"، التي مفادها أن الحكم لا يمكن أن يكون أوسع من موضوعه ولا المعلول أوسع من علّته، فإذا اُبيح الشيء لضرورة أو اُجيز لعذر أو مُنع لمانع معيّن، فبزوال الضرورة أو العذر أو المانع يزول ما رتّب عليه من حكم بالوجدان، ويعود هذا الشيء ممنوعاً كما كان سابقا. 

وعليه، ولما كانت العلة في اقامة الدعوى الاساس من المدعي الأب أمين بصفته الولي عن ابنه مجدي، فإن الباعث على اقامتها بصفته المذكورة، نتيجة صغرسن ولده "مجدي" بسبب عدم اكتمال الاهلية القانونية، لعدم بلوغه سن الثامنة عشر،  لا سيما وأن مجدي من مواليد 26/2/2002، وفق ما أنبأت عنه شهادة ميلاده.

كما أنه  ولما كان هذا الوضع قد استمر ضمن الباعث على التقاضي بالصفة المذكورة، امام محكمة الاستئناف وأمام محكمة النقض وقت تقديم لائحة الطعن، باعتبار عمر القاصر "مجدي" وقت تسجيل لائحة الطعن امام هذه المحكمة كان يبلغ من العمر 16 عاما وعشرة أشهر، الامر الذي يستفاد من ذلك، أن العلة تبقى قائمة بنص تشريعي، فلا تخضع العلة في هذه الحالة للمقاصد أو الحكمة من التشريع الواردة في المادة 159 من قانون التأمين النافذ، لأن العلة قائمة بدليل واضح، وبالتالي ولما ثبت من خلال وقائع الدعوى ومجريات المحاكمة في الدعوى الاساس، أن حق المدعي القاصر مجدي يبقي قائما منذ اقامة الدعوى بصفته قاصرا من الولي والده، حتى تاريخ بلوغه سن الثامنة عشر وقت إصدار هذا الحكم.

 وبناء على ما تقدم، إن أخذ المشرع في قانون المخالفات المدنية واحكام المجلة بمبدأ الحماية القانونية للقاصر، بإضافة مدة زمنية اضافية عند اقامة دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية، قوامه حماية الحق القانوني للقاصر المقررة في القانون بعد بلوغ السن القانوني بفترة زمنية محددة، بحيث أضافت المادة 68 من قانون المخالفات المدنية مدة إضافية للقاصر في سبيل إقامة الدعوى، بعد تاريخ بلوغه السن القانوني بواقع سنتين عند بلوغه سن الثامنة العاشرة، واعتبار مرور الزمن غير ساري بحق القاصر حتى بلوغه السن القانوني المذكور، علته تدارك أي اهمال أو أي تقصير قد يقع من الولي أو الوصي وقت عدم اكتمال أهلية القاصر، ومن باب أولى حماية حقوق القاصر اثناء فترة عدم اكتمال اهليته.

ولما كان الامر كذلك، فإن مباشرة الولي الحفاظ على حقوق القاصر، ضمن فترة عدم اكتمال اهليته، غير مقيدة بمدة زمنية بتوافر نقصان اهلية القاصر، ونحيل في هذا إلى الحكم الصادر في النقض المدني رقم 1630/2017، مما يجعل من بعض أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه، ويتعين نقضه لما شابه من فساد في الاستدلال.

لهـــذه الاسبـــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، واعادة الاوراق لمرجعها، للسير في الدعوى الاساس اصولا وبما يؤدي، وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، مع ضرورة ملاحظة بلوغ القاصر السن القانوني وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/3/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج