السنة
2018
الرقم
1888
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا/ النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبـــد الله غــــزلان
وعضويـة القضــــاة الســادة : فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش ، هدى مرعي

 

الطاعنون بالنقض الأول رقم 1888/2018 - المطعون ضدهم في الطعن الثاني رقم 1909/2018

  1. أنور عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن
  2. حسن عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن
  3. محمد عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن
  4. زياد عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن
  5. حسين عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن
  6. زهرة عبد الحليم سالم الجبالي/ الأردن

بصفتهم الشخصية وبالاصالة عن تركة مورثهم المرحوم مورثهم عبد الحليم سالم الجبالي بموجب حجة حصر إرث رقم 171/20/266 صادرة عن محكمة عمان الشرعية الجنوبية وبصفتهم من ورثة المرحوم عزيزة عبد الرحيم الجبالي.

 وكلاؤهم المحامون : اسحق مسودة و/أو وسيم مسودة و/أو عائشة حلايقة/ الخليل

الطاعنون المنضمون في الطعن الأول رقم 1888/2018 والمنضمين في الطعن 1909/2018

  1. ملكة عبد الرحيم احمد الجبالي/ الاردن

وكيلها المحامي : حاتم ملحم/ الخليل 

2- حامد حمادة أحمد بوجه/ الخليل

3- نمر أيوب خليل المهلوس/ الخليل

المطعون ضده في الطعن الأول رقم 1888/2018 وهو نفسه المطعون ضده في الطعن الثاني 1909/2018: عاكف فوزي ابراهيم أبو عيشة/ الخليل

          وكيله المحامي : عبد الله أبو عيشة

الاجــــــــــــــــراءات

قدم الطعن الاول بتاريخ 24/12/2018 كما قدم الطعن الثاني بتاريخ 26/12/2018 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2018 عن محكمة استئناف القدس في دعوى اعتراض الغير رقم 279/2015 المتفرعة عن الاستئناف المدني رقم 473/2008، القاضي  كما ورد في منطوق الحكم المطعون فيه:" بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا، ونقرر وعملا بأحكام المادة 248 من الأصول المدنية والتجارية إلغاء الحكم المعترض عليه، وبالنتيجة رد الدعوى المدنية رقم 184/2007 بداية الخليل، مع تضمين المعترض عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 300 دينار أردني".

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولورود الطعنين ضمن الميعاد ولإستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلا.

وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في الطعنين، وعلى ما هو بيّن من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/12/2018.

يجب أن نوضح ابتداء، بأن المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته، وعلى وجه التخصيص  المواد 244- 249 منه لم يحدد مدة معينة للإعتراض بطريق اعتراض الغير كما هو في طرق الطعن الأخرى، حيث حدد مدد حتمية يسقط حق الطعن عند عدم مراعاتها، ولكن طريق اعتراض الغير يختلف عن كافة طرق الطعن، إذ العلة في هذا الاختلاف هو أن الحكم المراد الطعن فيه لم يبلغ للاغيار عند صدوره، وانما يقتصر التبليغ على اطراف الدعوى وأن الاغيار لا يعلمون بمضمون الحكم ومدى مساسه بحقوقهم أو تعديه اليهم، إلا بعد تنفيذه امام دائرة التنفيذ المختصة.

وبالتالي ولما جعل المشرع مدة الطعن مفتوحة تنتهي حال الانتهاء من تنفيذ الحكم وليس البدء بتنفيذ الحكم أو في مراحل تنفيذه، وهذا مااستقر عليه اجتهاد القضاء والفقه معا، فإنه وبناء على ذلك لا يمكن لمحكمة الموضوع في دعوى اعتراض الغير أن تباشرالنظر في الموضوع، إلا بتوافر شروط اسباب قبول دعوى اعتراض الغير من الناحية الشكلية التي تعتبر من النظام العام، إذ كان من الواجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين وقبل الانتقال إلى البحث في موضوع دعوى اعتراض الغير، بأن تولي عناية خاصة في مسألة شروط قبول دعوى اعتراض الغير من الناحية الشكلية، للتحقق من واقعة تمثيل جميع الأطراف في الدعوى الأصلية ابتداء، الأمر الذي كان عليها وقبل إصدارحكمها الطعين، والتقرير بتوفر مصلحة للمطعون ضده في دعوى اعتراض الغير، بأن تلجأ إلى تنبيه المدعي " المطعون ضده" في دعوى اعتراض الغير، بوجوب إتمام صحة الخصومة، لأن قبول الدعوى بحالتها الراهنة في موضوع غير قابل للتجزئة ما هو الا إطالة لأمد التقاضي، وإهدار لحقوق أحد الخصوم الذي كان ممثلا في الدعوى الأصلية، وهو المستأنف الرابع "عادل عبد الحليم سالم الجبالي"، مما يغدو الحكم الطعين  سابقا لأونه، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعلان بطلانه، كون مسألة القبول الشكلي في دعوى اعتراض الغير محكومة بالنظام العام، ضمن الضوابط سابقة الوصف في متن هذا الحكم.

لــــــــــــهذه الأسبــــــــــاب

نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها، للعمل بمقتضى الحكم الناقض وفق ما تم بيانه أعلاه، وفي النتيجة رؤية الدعوى موضوعا، وتضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف