دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش
الجهة الطاعنة : 1- شركة الطاهر خزندار للالمنيوم
2- طاهر عاهد طاهر خزندار /نابلس / بصفته صاحب الشركة
3- عاهد طاهر محمد خزندار / نابلس
وكيلهم المحامي : وائل عبد الله الحزام / نابلس
المطعـــون عليه : رامي باهر عبد الله جاموس / نابلس
وكلاؤه المحامون : سمير دويكات وعلي دويكات ومحمد علاونة وهبه قطوم
الاجــــــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/2/2019 بالاستئناف المدني رقم 1213/2018 القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن والغاءالحكم الطعين وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطة الشكلية تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها كافة الاوراق ان المطعون عليه اقام الدعوى ضد الطاعنه سجلت لدى محكمة بداية نابلس موضوعها مطالبة عمالية على اساس الادعاء بانه عمل لدى الطاعنة من سنة 1997 وحتى نهاية سنة 2003 وكذلك عمل الاشهر 11،10،9 من عام 2014 ولم يتلق اجوره عن شهر 11 من عام 2014 ومعدل اجره الشهري 3400 شيكل وان محكمة الدرجة الاولى وبعد انتهاء الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ 8216 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 1213/2018 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانفة فبادرت بالطعن فيه بالنقض الماثل استنادا للاسباب الواردة فيه .
وعن اسباب هذا الطعن وفيما يتصل بالسبب الاول منه .
نجد ان الجهة الطاعنة وفي لائحة استئنافها امام محكمة الدرجة الاولى طعنت بخطأ محكمة الدرجة الاولى اعتماد مدة عمل المستانف عليه عن الفتره الاولى اربع سنوات وفق ما جاء في الحكم الصادر عنها ذلك انه عمل من عام 2000 وحتى عام 2003 مدة اربع سنوات وثلاث أشهر وبما ان الجهة الطاعنة تنازع امام محكمة الاستئناف في هذه النتيجة وهذا الاستنتاج وقد عالجت محكمة الاستئناف هذا السبب وفق ما ورد في حكمها الطعين بالقول ( بخصوص السبب الاول وحاصلة النعي على الحكم المستانف بالخطأ في احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة عن اربع سنوات تجد المحكمة ان مدة عمل المستانف ضده هي سبع سنوات والتي بدات من 1997 وحتى نهاية 2003 وحيث ان المستانف لايضار باستئنافه تقرر المحكمة رد هذا السبب ) ان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع يعاد طرح النزاع امامها فيما رفع عنه الاستئناف بشقيه القانوني والموضوعي وبالتالي يتوجب عليها اعادة وزن البينة واستخلاص النتائج بصفتها محكمة موضوع وانها اذ توصلت الى ان مدة عمل المطعون عليه من 1997 لغاية عام 2003 دون ان تستند الى سبب او بينه وخالفت ايضا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان العمل في عام 2000 وحتى 2003 بما يشكل قصورا شديدا في التسبيب الموجب للبطلان وفيما يتصل بالسبب الثاني من اسباب الطعن نجد ايضا ان هذا السبب كان من ضمن اسباب الاستئناف وان محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة هذا السبب خلصت الى ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اساس في اوراق الدعوى ولا تثريب عليها فيما ذهبت اليه من حيث قيمة الراتب وفي هذا نجد ايضا ان محكمة الاستئناف قد تخلت عن دورها باعتبارها محكمة موضوع تعيد وزن البينات امامها وتستخلص النتائج الامر الذي يؤدي الى بطلان ما صدر عنها .
لــــــــــــــــذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق الى مصدرها لمعالجة اسباب الاستئناف المقدمة لديها اصولا باعتبارها محكمة موضوع وتقول كلمتها باسباب من لدنها على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/2/2022