السنة
2019
الرقم
742
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود الجبشة، كمال جبر،نزار حجي

 

الطعن الاول:742/2019

الطاعن : ابراهيم زكريا علي امريش/الخليل

         وكيله المحامي/اسامة ابو زاكية/بيت لحم

المطعون ضده :هشام محمد عامر صادق سدر/الخليل

         وكيله المحامي/اسحق مسودي/بيت لحم

الطعن الثاني:رقم 750/2019

الطاعن: هشام محمد عامر صادق سدر/الخليل

         وكيله المحامي/اسحق مسودي/بيت لحم

المطعون ضده: ابراهيم زكريا علي امريش/الخليل

         وكيله المحامي/اسامة ابو زاكية/بيت لحم

الإجراءات

     تقدم الطاعن بالطعن الاول بتاريخ 29/4/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض بينما تقدم الطاعن بالطعن الثاني بتاريخ 29/4/2019 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/3/2019 بالاستئناف رقم 824/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 22800 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 742/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان مدة عمل المدعي من عام 2007 حتى عام 2012.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان دخل المدعي الشهري 3000 شيقل .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية.

    وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 750/2019 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بالاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى رغم ان محكمة الدرجة الاولى  وفي الطلب رقم 485/2012 قضت بان الاتفاقية ببطلان هذه الاتفاقية واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه من قبل المدعى عليه .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان مدة عمل المدعي منذ عام 2007 وحتى عام 212 وليس منذ 1/10/2001 حتى تاريخ 15/3/2015 .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اجازة سنوية بواقع 42 يوما باعتبار ان مدة عمله زادت عن خمس سنوات .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاعياد الدينية والرسمية عن مدة 11 سنة .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية .
  7. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم ان وكليه تبلغ لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 387/2012 لدى محكمة الخليل في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 176900 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 18/10/2018 المتضمن الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة  .

   لم يرتض المدعي بالحكم فطعن بالحكم لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 824/2018 وبعد استكمال الاجراءات المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 22800 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.  

    لم ينل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف  قبول المدعي والمدعى عليه مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 742/2019 و750/2019 للاسباب المشار اليها اعلاه.

    وعن اسباب الطعن الاول رقم 742/20219 وعن السبب الاول منه والذي حاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .

   وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولا عاما مرسلا يفتقر الى الوضوح والتحديد في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين اذ لم يبين وجه مخالفة الحكم الطعين لحكم القانون ووجه الصواب الذي يعتقده وكما لم يتم تحديد اوجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

   وعن السبب الثاني والثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة عمل وان مدة العمل هي من عام 2007 حتى عام 2012.

    وفي ذلك نرى ان ما ينعاه الطاعن في هذين السببين لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت الى انه ثبت من خلال شهادة الشاهد نادر عمر ناصر الدين وهو من ضمن بينة المدعى عليه بان المدعي عمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه خلال المدة الواقعة بين عام 2007 وحتى عام 2012 ولما كان هذا الذي خصلت له محكمة الاستئناف له اصل ثابت في الاوراق ولما تايد خضوع المدعي في عمله لاشراف وتبعية المدعى عليه بشاهد الشاهد بسام سنقرط وشهادة الشاهد علاء سلايمه وهما ايضا من ضمن بينة المدعى عليه الذي اكدا بان المدعي عمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه وان الاخير من كان يدفع الاجرة ولما لم يرد في البينة المقدمة بان المدعي كان ينفذ العمل الموكل اليه من قبل المدعى عليه لصالح شخص اخر غير المدعى عليه فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد.

  وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان دخل المدعي الشهري 3000 شيقل .

   وفي ذلك وبما ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية لم يبد اي دفع موضوعي حول مقدار اجر المدعي الشهري المدعى به والبالغ 3000 شيقل وفق افصت عن ذلك المادة 66 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي اوجب على المدعى عليه ان يرد في لائحته الجوابية بشكل صريح ومحدد على كل ادعاء بامر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم بصحته ولا يكتفي بانكاره المجمل فان هذا السبب يغدو واجبا الرد .

  وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية.

  وفي ذلك ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعي عمل لدى المدعى عليه على القطعة ولما لم يدع المدعى عليه في لائحته الجوابية بان المدعي استعمل اجازاته السنوية مدفوعة الاجر وبانه حصل على اجازة في الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر ولما لم يقدم بينة حول ذلك فان الحكم للمدعي بها يكون متفقا وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد .

  وعن اسباب الطعن الثاني رقم 750/2019 وعن السبب الاول منها تخطئة محكمة الاستئناف بالاخذ بالاتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى رغم ان محكمة الدرجة الاولى وفي الطلب رقم 485/2012 قضت بان الاتفاقية ببطلان هذه الاتفاقية واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه من قبل المدعى عليه .

  وفي ذلك ولما كان موضوع الطلب رقم 485/2012 وقف السير بالدعوى الاساس لعلة وجود شرط تحكيم فان المحكمة تجد ان ما تضمنته اسباب القرار الصادر في هذا الطلب من ان الاتفاقية باطلة لتوقيعها من قبل المدعي اثناء ان كان على راس عمله وعدم الطعن به لا يعد ملزما لمحكمة الاستئناف باعتبار ان ما تحصن في القرار هو رد الدفع المتصل بصحة شرط التحكيم بالنظر الى موضوع الطلب المشار اليه وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

   وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتبار ان مدة عمل المدعي منذ عام 2007 وحتى عام 212 وليس منذ 1/10/2001 حتى تاريخ 15/3/2015 .

  وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد ان المدعي ادعى بانه عمل لدى المدعى عليه منذ 1/10/2001 حتى تاريخ 15/3/2011 وليس كما جاء في سبب الطعن حتى تاريخ 15/3/2015 وبعطف النظر على لائحة المدعى عليه الجوابية نجده ابدى فيها بان المدعي كان يعمل في المشغل الخاص به منذ عام 2002 وحتى عام 2004 وفي عام 2005 وقع المدعي على اقرار خطي يفيد بان كان يعمل لصالح شركة اسرائيلية وبعطف النظر على البينة الشخصية المقدمة من المدعي نجد ان شاهد المدعي علي خمايسة قد ذكر بانه عمل مع المدعي لدى المدعى عليه مدة سنة بينما ذكر شاهد المدعي اياد الهشلمون بان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 2005 بينما ذكرت زوجة المدعي عبير سدر بان المدعي بدأ بالعمل لدى المدعى عليه منذ عام 2001 دون ان يرد في اقوالها كيفت عملت ببداية عمل ولما لم يرد في البينة ما يفيد بان المدعي وقبل التوقيع على المبرز ش/3 كان يعمل لصالح المدعى عليه فان ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعي بدا بالعمل لدى المدعى عليه منذ عام 2007 حتى عام 2011 يكون متفقا وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

   وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل اجازة سنوية بواقع 42 يوما.

   وفي ذلك ولما كان من الثابت ان المدعي امضى في العمل لدى المدعى عليه مدة خمس سنوات فانه يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين بواقع اجر ثلاثة اسبايع عن كل منها وفق ما انبأت عن ذلك المادة 74/1 من قانون العمل وبهذا فان هذا السبب يوجب نقض الحكم من هذه الجهة وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن.

    وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاعياد الدينية والرسمية عن مدة 11 سنة .

  وفي ذلك ولما وجدت المحكمة ان ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان مدة عمل المدعي هي خمس سنوات فان هذا السبب يكون والحالة هذه حريا بالرد.

    وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية .

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجده حمله بالقول :"ان عمل المدعي كان على القطعة وغير ملزم بالعمل بالاجازة الاسبوعية وبالتالي لا يستحق بدلا عنها".

  وبالاطلاعنا على الاوراق نجد ان البينة المقدمة ذهبت الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه على القطعة وليس مشاهرة وكما نجد ان الشاهد اياد الهشلمون قد ذكر بان المدعي كان يعمل بصورة مستمرة وكما ذكر الشاهد اكريم الكركي بان المدعي كان يعمل طيلة ايام الاسبوع باستثناء يوم الجمعة ولما كان الامر كذلك وبما ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية قد انكر ان يكون المدعي عمل لديه فان عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الاسبوعية عن مدة خمس سنوات يكون مخالفا لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة اسباب الطعن .

  وعن السبب السادس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي وبدل اشعار.

  وبعطف النظر على البينة المقدمة من المدعي نجد ان الشاهد اكريم الكركي قد ذكر ان المدعي ترك العمل عندما ابلغه المدعى عليه برغبته بتخفيض اجر المدعي بواقع 5%

   وبما ان المادة 42 من قانون العمل قد قضت :"1- يجوز للعامل ترك العمل بعد اشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه العمالية بما فيها مكافاة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق في اي من الحالات التالية :هـ-عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابيا " وبما ان التزام المدعى عليه بدفع اجر المدعي مرتبط بحلول موعد استحقاقها وبما ان المدعي ترك العمل لدى المدعى عليه قبل قيام المدعى عليه بتخفيض اجره وبما انه يشترط لاعتبار تخفيض الاجر فصلا تعسفيا ان يعمد صاحب العمل الى تخفيض الاجر فعلا ويرفض تصويب وضع العامل رغم مطالبة العامل له بذلك خطيا واشعاره وفق ما هو مستفاد من المادة 42/1/هـ المشار اليها فان القول لمجرد رغبة المدعى عليه بتخفيض اجر المدعي يشكل فصلا تعسفيا لا يتفق وصحيح القانون وبهذا فان المدعي لا يستحق بدل اشعار وبدل فصل تعسفي وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

   وعن السبب السابع من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

  وباطلاعنا على ما قضىت به محكمة الاستئناف نجدها حكمت ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وبالفائدة القانونية ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة الاستئناف معالجة ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة او الفائدة القانونية غير قابل للطعن بالنقض لعدم صدور حكم اصلا في موضوع هذا الطلب وبهذا فان هذا السبب يكون غير مقبول.

 وترتيبا على ما تم بيناه وبما ان الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعي يستحق بدل اجازة سنوية مبلغ وقدره 4200 شيقل وكنا يستحق بدل العطلة الاسبوعية مبلغ وقدره 24000 شيقل بالاضافة الى المبالغ الاخرى المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف وهي 15000 شيقل بدل مكافاة نهاية الخدمة ومبلغ وقدره 5000 شيقل بدل اعياد دينية ورسمية ليصبح المبلغ المستحق له هو 48200 شيقل.

لهذه الاسباب

    تقرر المحكمة رد الطعن الاول رقم 742/2019 موضوعا وقبول الطعن الثاني رقم 750/2019 موضوعا بحدود السبب الثالث والخامس وتبعا لذلك الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 48200 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره 200 دينار اتعاب محاماة عن كافة درجات التقاضي   .                                                                      

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022