السنة
2022
الرقم
7
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة د.رشا حماد   
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد احشيش وكمال جبر

 

المستدعــــي : اياد احمد مصطفى حبش / نابلس

وكيله المحامي : صالح صالح / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 26/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/12/2021 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 275/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً لحكم المادة 240 من قانون الأصول المدنية .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                 تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن رقم 26/2022 .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2022