السنة
2022
الرقم
9
تاريخ الفصل
10 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين   
وعضويــة القضــاة السـادة: كمال جبر ونزار حجي

 

المستدعــــي : سعد خليل مصطفى محارمة المعروف باسم سعد العجوري - رام الله

وكيله المحامي : مصطفى ابو هديل - رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 34/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  بالاستئناف المدني رقم 419/2021، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سنداً لحكم المادة 240 من الأصول المدنية ، وحيث تجد ما يبرر للأخذ بالاستثناء المنصوص عليه بالمادة المشار اليها .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                 تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في النقض رقم 34/2022 .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2022