السنة
2019
الرقم
784
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود الجبشة،نزار حجي،محمد ابو سندس

 

الطعن الاول:784/2019

الطاعنة : مدرسة وروضة محمد بن راشد ال مكتوم-جمعية الخنساء النسائية/البيرة

         وكيله المحامي /محمد الهريني/رام الله

المطعون ضدها :اسلام شوقي احمد ابو زيد/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

الطعن الثاني:رقم 785/2021

الطاعنة: اسلام شوقي احمد ابو زيد/رام الله

         وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

المطعون ضدها:مدرسة وروضة محمد بن راشد ال مكتوم-جمعية الخنساء النسائية/البيرة

         وكيله المحامي /محمد الهريني/رام الله

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 5/5/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض كما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 5/5/2019 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/3/2019 بالاستئناف رقم 1406/2018 والاستئناف رقم 1455/2018 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 32314 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 784/2019 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت له من اجر المدعية الشهري هو 3084 شيقل وليس 700 دولار وفق ما جاء عقد العمل الموقع من طرفي الدعوى .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل العطلة الصيفية .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اتعاب محاماة 300 دينار اردني .

    وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها حسب الاصول.

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 785/2019 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاشعار .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب اجر المدعية الشهري بواقع 4000 شيقل .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اعتماد اجر المدعية بالدولار على اساس سعر الصرف بواقع 4.2 .
  5. تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل العطلة الصيفية .
  6. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

   وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

    وفي الموضوع نجد ان المدعية اقام الدعوى الاصلية رقم 849/2014 لدى محكمة بداية  رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 120400 شيقل بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 31/10/2018 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 47745 شيقل مع المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

   لم ترتض المدعية والمدعى عليها بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين رقم 1455/2018 والاستئناف رقم 1406/2018 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 25/3/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 32314 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

   لم ينل الحكم الصادر عن محكمة رام الله قبول المدعية والمدعى عليها مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض رقم 784/2019 و785/2019 للاسباب المشار اليها اعلاه.

   وعن اسباب الطعن الاول 784/2019  وعن السبب الاول تخطئة محكمة الاستئناف لجهة احتساب راتب المدعية الشهري على اساس 3084 شيقل وليس 700 دولار ولما كان هذا السبب يتقاطع مع السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الثاني والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب راتب المدعية الشهري على اساس 4000 شيقل وعدم الحكم للمدعية ببدل حقوقها بالدولار فيما خلصت له من انه حال استمرار الفريق الثاني بالعمل في السنة الثانية فانه يستحق راتب شهري مقدراه 728 دولار بسعر صرف بواقع 4.2 شيقل للدولار الواحد فان المحكمة ستعالج هذه الاسباب معا لارتباط بينهما.

   وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حملت حمكها باحتساب حقوق المدعية باعتبار ان راتبها الشهري هو 3084 شيقل سندا لما جاء في البند 12 من اللائحة الجوابية من ان المدعية تستحق بدلا عن اقالة عقد العمل مبلغ وقدره 3084 شيقل ولكون البينة الشخصية المقدمة من المدعية حول راتبها الشهري جاءت متناقضة فتارة ذهبت هذه البينة الى ان راتبها الشهري 4000 شيقل وتارة اخرى 3200 شيقل وطورا اخر 3000 شيقل .

   وفي ذلك نرى ان ما جاء في اسباب الطعن المشار اليها وان كان لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها الا ان شرط ذلك ان يكون استخلاص محكمة الموضوع مستساغا ويؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها ولما كان من الثابت من الاوراق وجود عقد عمل خطي موقع من طرفي الدعوى تضمن بان راتب المدعية الشهري هو 700 دولار بسعر صرف 4.2 شيقل للدولار الواحد ولما لم تدع المدعية في لائحة الدعوى بان تم لاحقا لتنظيم عقد العمل تعديل راتبها الشهري ليصبح 4000 شيقل ولما لم تبد ذلك عند طلب ابراز عقد العمل ولما تضمنت لائحة المدعى عليها الجوابية بان راتب المدعية هو 700 دولار فان احتساب محكمة الاستئناف حقوق المدعية على اساس ان راتبها الشهري هو 3084 شيقل باعتبار ما ورد في البند 12 من تلك اللائحة من ان المدعية تستحق بدل اقالة مبلغ وقدره 3084 شيقل لا يوافق حكم القانون ذلك لان ما ورد في اللائحة الجوابية من ان المدعية تستحق بدل اقالة مبلغ وقدره 3084 شيقل لا يعد اقرارا منها صريحا بان راتب المدعية الشهري هو 3084 ما دام انها ذكرت صراحة بان راتب المدعية الشهري هو 700 دولار وبهذا فان السبب الاول من اسباب الطعن الاول دون السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الثاني يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة بعيم الاعتبار عند الانتهاء من معالجة باقي اسباب الطعنين

 وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل العطلة الصيفية .

 وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف حملت قضاؤها بالحكم للمدعية ببدل العطلة الصيفة باعتبار ان عقد العمل تضمن صراحة بان المدعية تستحق بدل العطلة الصيفية اذا استمرت بالعمل بعد السنة الاولى ولما ثبت لمحكمة الاستئناف بان المدعية بعد انقضاء سنة الاولى استمرت بالعمل لدى المدعى عليها 2 سنة 9 اشهر و23 يوما حكمت للمدعية ببدل العطلة الصيفة ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له اصل ثابت في الاوراق فنقرها عليه وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اتعاب محاماة 300 دينار اردني .

   ولما قضت المادة 186 من قانون الاصول المدنية:"تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة " ولما قضت المادة 20/5 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 99 :"يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم باتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول" ولما كانت اتعاب المحاماة التي قضت محكمة الاستئناف غير مبالغ فيها فيكون ما قضت به يقع ضمن سلطتها التقديرية وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

   وبالعودة الى اسباب الطعن الثاني 785/2019 وعن السبب الاول منها الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطا في تاويل وتطبيق حكم القانون .

  وفي ذلك نجد ان الطاعنة لم تبين في هذا السبب اوجه مخالفة الحكم الطعين للاصول والقانون ووجه الصواب الذي تعتقده وكما لم يبين وجه الخطا بتطبيق وتاويل حكم القانون على وقائع الدعوى حتى يتسنى لمحكمتنا الوقوف على وجه الخطا بتطبيق حكم القانون ومعالجته الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضية المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت بيان اوجه الطعن بصورة واضحة محددة مما  يجعل هذا السبب غير مقبول.

   وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي.

  وفي ذلك نرى ان ما جاء في سبب الطعن المشار اليه لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها ولما ثبت لمحكمة الاستئناف تكرار تاخر المدعية في الدوام الصباحي وعدم التزامها بالدوام رغم انذارها بضرورة الالتزام بالدوام الصباحي وتبعا لذلك خصلت محكمة الاستئناف الى انهاء عمل المدعية جاء موافقا لحكم المادة 41/5 من قانون العمل ولما هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف له اصل ثابت في الاوراق وموافق لحكم القانون فان المدعية لا تستحق تعويضا عن انهاء عقد العمل وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

   وعن السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن الثاني والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم احتساب راتب المدعية بواقع 4000 شيقل وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية بحقوقها العمالية بالدولار بسعر صرف 4.2 شيقل للدولار الواحد ولما تم معالجة هذين السببين مع السبب الاول من اسباب الطعن الاول فنحيل الى ما اوردناه من معالجة منعا للتكرار .

   وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بعدم الحكم للمدعي عن بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 15 يوما عن كل سنة امضاها في العمل .

   وعن السبب الخامس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب بدل العطلة الصيفية .

 وفي ذلك ولما لم تبين الطاعنة وجه الخطا في حساب بدل العطلة الصيفية ووجه الصواب الذي تعقده فان هذا السبب يكون واجب الرد .

   وعن السبب السادس من اسباب الطعن الثاني والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام .

  وفي ذلك نجد ان شرط الحكم بالفائدة القانونية وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة وجود اتفاق حولهما او نص قانوني يقضي بالحكم بهما ولعدم وجود اتفاق حولهما ولعدم وجود نص قانوني في قانون العمل يقضي بهما فان ما خلصت له محكمة الاستئناف بعدم ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية يكون متفق وحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يكون حريا بالرد .

   وترتيبا على ما تمت الاشارة اليه وبما ان السبب الاول من اسباب الطعن الاول يرد على الحكم الطعين ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المدعية تستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة 3 سنة و9 اشهر و23 يوما على اساس راتب شهري 700دولار×4.2 مبلغ وقدره 11280 شيقل وكما تستحق بدل اشعار مبلغ وقدره 3084 شيقل باعتبار ما جاء في اللائحة الجوابية كما تستحق بدل العطلة الصيفية مبلغ وقدره 16660 شيقل وبهذا يكون مجموع ما تستحقه المدعية هو 31024 شيقل.

لهذه الأسبــــــــــــاب

تقرر المحكمة بالحكم برد الطعن الثاني موضوعا وقبول الطعن الاول موضوعا بحدود السبب الاول منها وتبعا لذلك الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 31024 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره 250 دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج