طلب تفسير مقدم من وزير العدل بناء على طلب المواطن السيد ربحي دولة/بيتونيا وذلك لتفسير نص المادة ( 9 ) + (5) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( 1 ) لسنة 1997 م وتعديلاته ومدى علاقتهما بقانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وذلك وفقا إلى أحكام المادة ( 30 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.