السنة
2018
الرقم
198
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف       

 المســـــــــــــــــــــــــتأنف  المستأنف عليه

 :  :

 ب.د/ العيزرية  وكلاؤه المحامون : اسامة النواجعة و/او روان قفيشة / الخليل  الحق العام

موضوع الاستئناف

:

قرار محكمة بداية بيت لحم الصادر بتاريخ 9/9/2018 في طلب تمديد التوقيف رقم 30/2018 والقاضي برفض الطلب .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا .

أما من حيث الموضوع  ، وبالرجوع الى لائحة  الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة نجد ان القرار المستأنف جاء معللاً ويتفق وطبيعه التهمه المسنده وكون الاحكام الجزائيه تبنى حسب قناعه المحكمه التي تكونت لديها بكامل حريتها حسب نص الماده 273 من قانون الاجراءات الجزائيه رقم 3 لسنه 2001 حيث لا يوجد ما يبرر تدخلنا بقناعه محكمه الموضوع طالما ان قرارها معلل بشكل سائغ لما بيناه اعلاه ، وبخصوص اسباب الاستئناف فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانف قد استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بالمادة الرابعة منه ، اضافة الى ان اجراءات التحقيق لم تكتمل بعد وان قرار المحكمة مصدرة القرار جاء مسبباً وموفقاً للقانون .

 

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً .

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني  بتاريخ 24/9/2018