السنة
2022
الرقم
414
تاريخ الفصل
24 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

   وعضوية السادة القضاة: سائد الحمد الله  ،عوني البربراوي

الطــــاعــن : س.د/ بيت لحم

                   وكيله المحامي : خالد طافش  / الخليل

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/6/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية    بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/3/2020 في الاستئناف جزاء رقم 335/2019 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتخلص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وكان على محكمة الدرجة الثانية ان تبلغ الطاعن - المستأنف - على عنوانه الصحيح وان تبليغ الطاعن - المستأنف - بالنشر بواسطة الجريدة مخالف للأصول مع وجود عنوان ثابت للطاعن - المستأنف - وبالتالي فإن اسقاط الاستئناف بناء على التبليغات التي تمت امر مخالف للقانون .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 19/7/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاًومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

                      

                   المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً على العلم كون ان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن ولم يتبلغه حسب الأصول لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وحاصلها بأن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون كون ان تبليغ الطاعن بواسطة النشر مخالف للواقع وبالتالي فإن اسقاط الاستئناف يكون مخالفاً للقانون.

وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن الطاعن - المستأنف - قد تبلغ موعد جلسة 19/12/2019 بواسطة زوجته الساكنة معه  وجاءت مشروحات محضر التبليغ على مذكرة التبيلغ تفيد ( بعد ان تعذر تبليغه بالذات وبعد بذل الجهد ولكونه يعود متأخر الى المنزل تبلغت عنه زوجته الساكنة معه في مكان سكنه ورفضت التوقيع ) وذلك على عنوانه ( بيت لحم - المسلخ - سوق الحلال بجانب جمعية رعاية اليتيم).

في حين ان مذكرة التبليغ لجلسة 9/1/2020 قد صدرت على عنوان الطاعن - المستأنف - ( بيت لحم المدبسه) وجاءت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ تفيد ( بعد التوجه الى عنوان المراد تبليغه اكثر من مره وفي أوقات مختلفه لم اجده ولم اجد من يتبلغ عنه والعنوان أعلاه مغلق ولذا اعيد بدون تبليغ) وبناء على ذلك قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبليغ الطاعن - المستأنف - بالنشر في احد الصحف اليومية وبالتعليق على لوحة إعلانات المحكمة وبالالصاق على آخر محل إقامة له.

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن إجراء التبليغ يجب ان يتم وفق مؤدى نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وحيث ان تبليغ الطاعن لموعد جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 6/2/2020 وفق ما قررته المحكمة في موعد جلسة 19/1/2020 على عنوانه بيت لحم المدبسه اجراء غير صحيح وباطل كون ان الطاعن - المستأنف - قد تبلغ على عنوانه الوارد في مذكرة التبليغ لجلسة 19/12/2019 بواسطة زوجته وهو العنوان الصحيح للطاعن المستأنف .

وان المادة 339 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

وحيث ان الطاعن - المستانف - لم يتبلغ جلستين من جلسات المحاكمة حسب الأصول وان اجراء تبليغ الطاعن وفق نص المادة 20 من قانون الأصول المدنية قد وقع باطل فإن الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية - المطعون فيه - قد جاء مخالف للأصول والقانون مما يستوجب ذلك نقضه.

                                                          لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة .

  حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/7/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                    الرئيـــــــس

     ع.ق