السنة
2022
الرقم
172
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

المستدعون : 1- كريمة رضا عودة عامر / مسحة.

                  2- أسامة اسعيد داود عامر/ مسحة .

                  3- سامية اسعيد داود عامر/ مسحة .

                  4- داود اسعيد داود عامر / مسحة.

وكيلهم المحامي: أحمد محمد / بديا .

المستدعى ضده : محمد عياش داود عامر / مسحة.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون ( الطاعنون ) في النقض المدني رقم 797/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/05/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 194/2020 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

 

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً و عدماً و بعد الإطلاع على لائحة الطلب و لائحة الطعن و بالرجوع الى أوراق الملف فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها و إجابة الطلب و ذلك لطبيعة الدعوى.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب و وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و ذلك لحين البت بالطعن المتفرع عنه الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/07/202

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع