دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة: سائد الحمد الله وبشار نمر
الطــــاعــن : الحق العام.
المطعون ضدهما : 1- ف.خ/ رام الله.
2- ن.ل/ رام الله.
وكيلهما المحامي : فراس كراجه.
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
بتاريخ 27/06/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بواسطة رئيس النيابة لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 07/06/2022 بالدعوى الاستئنافية رقم 36/2022 و القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً و إلغاء الحكم المستأنف و إعلان براءة المستأنفين من تهمة التحقير لعدم كفاية الأدلة.
و تضمنت سبب وحيد للنقض وهو أخطأت المحكمة في تفسير القانون و ذلك باستبعاد شهادة المشتكيان أمام المحكمة و أمام الشرطة للتناقض في أقوالها أمام المحكمة و أمام الشرطة لأن التناقض يثير الشك و يعتبر ذلك لمصلحة المستأنف ضدها.
والتمست النيابة العامة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن بتاريخ 28/06/2022 و لم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع، نجد بأن النيابة العامة في رام الله أحالت المطعون ضدهما لمحكمة صلح رام الله ، بالدعوى رقم 454/2018 لمحاكمتهما بتهمتي التحقير خلافاً للمادة 360 من قانون العقوبات و التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 من قانون العقوبات لسنة 1960 ، وتضمنت لائحة الاتهام بأنه و قبل حوالي أسبوع أقدمت المتهمة على شتم وتحقير المشتكية الأولى بألفاظ بذيئة حيث ذهبت الى منزلها الكائن في مخيم قدورة و قامت بشتهما كما أقدم المتهم الثاني على شتم وتحقير المشتكي الثاني بألفاظ بذيئة و قام أيضاً بتهديد المشتكي و ذلك إثر خلاف سابق ، و بعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها و بتاريخ 28/11/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المطعون ضدهما بتهمة التحقير خلافاً للمادة 360 من قانون العقوبات لسنة 1960 و حبس كل واحد منهما لمدة شهر و إعلان براءتهما من تهمة إنزال ضرر غير محق خلافاً للمادة 354 من قانون العقوبات لسنة 1960.
لم يرتضِ المطعون ضدهما بالحكم الصادر و تقدما بالطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 36/2022 ، وبعد استكمال الإجراءات لديها و بتاريخ 07/06/2022 أصدرت حكمها المتضمن إعلان براءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما.
لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصادر و تقدمت بهذا الطعن الماثل .
وفي سبب الطعن المتمثل بخطأ المحكمة في تطبيق القانون مسببة حكمها بالتناقض الوارد في إفادة المطعون ضدهما لدى الضابطة القضائية و أمام المحكمة أنه من خلال البينة المقدمة نجد بأن المشتكية الثانية أدلت بإفادة لدى الضابطة القضائية ادعت بأن المتهمة الثانية قامت بتحقيرها و لم تقدم أي بينة على المتهمة الأولى بعكس شهادتها أمام المحكمة التي ادعت بأن المتهمان قاما بتحقيرها و أن إفادتها لدى الضابطة القضائية قالت بأن المتهمة الثانية قالت لها يا شرموطة يا قحبة ، أما أمام المحكمة فإنها تستحي أن تقول ما قالته أمام الضابطة القضائية أن هذا خاضع لوزن البينة و لقناعة المحكمة في أخذ الدليل فلها أن تأخذ بالدليل أو تتركه طالما أن هناك ما يؤيد ذلك و حيث أن هنالك شك ورد على الدليل فإن الأخذ به يكون غير وارد و هذا من صلب عمل محكمة الموضوع الذي لا يجوز لمحكمتنا التدخل به طالما له اصل ثابت بالدعوى ، وعليه فإن المحكمة عالجت البينة وفق الأصل الثابت لها فيكون ما توصلت له متفق مع أحكام القانون.
لــــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة رد الطعن و تأييد الحكم المطعون فيه.
حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/07/2022