السنة
2022
الرقم
204
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين 
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي

 

المستدعــي : عيسى سعيد عبد الغني رزق المصري / رام الله

وكيله المحامي انس المشني / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 412/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/01/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1319/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث لا تجد المحكمة من اسباب الطلب ما يحمل المحكمة على اتباع الاستثناء الوارد في المادة المذكورة .

لـــــــــــــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

11/09/2022