دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : د.رشا حماد وكمال جبر
المستدعــي : شركة كهرباء محافظة القدس
وكيلها المحامي : محمود الملاح
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1024/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/8/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 180/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة فاننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالطعن الماثل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/10/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج