السنة
2022
الرقم
233
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة ايمان ناصر الدين 

وعضويــة القاضيين السيدين : د.رشا حماد وكمال جبر

 

المستدعــي : شركة كهرباء محافظة القدس

          وكيلها المحامي : محمود الملاح  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1024/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/8/2022 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 180/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة فاننا وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالطعن الماثل

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/10/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج