السنة
2022
الرقم
227
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي 

وعضويــة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين و فواز عطية

المستدعــي : نادر عبدالجابر محمد طويل / رام الله.

          وكيله المحامي : وسام حماد / رام الله. 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 915/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/06/2022 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 447/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع إلى أوراق الملف فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها وأعمال الإستثناء وإجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى.

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك فيما يتعلق بالشق القضائي بإخلاء المأجور فقط لحين البت بالطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/10/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع