دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد
المستدعــون : 1- القيادة العامة لجهاز الاستخبارات العسكرية
2- دائرة المالية العسكري
3- النائب العام
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1032/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/07/2022 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 122/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر الى موضوع الحكم والدعوى فاننا نقرر وقف التنفيذ واتباع الاستثناء المذكور .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن الماثل .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
12/10/2022