السنة
2022
الرقم
225
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد

 

المستدعــون : 1- القيادة العامة لجهاز الاستخبارات العسكرية

                   2- دائرة المالية العسكري

                   3- النائب العام 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1032/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 04/07/2022 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 122/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر الى موضوع الحكم والدعوى فاننا نقرر وقف التنفيذ واتباع الاستثناء المذكور .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن الماثل .

     قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

12/10/2022