السنة
2022
الرقم
222
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي

 

المستدعــي : عيسى ابراهيم عيد حسين / بيت لحم

وكيله المحامي صابر عيد / بيت لحم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 244/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 872/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا عن سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .

لـــــــــــــــــــــــذلك

     تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

09/10/2022