دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيـــــــــدة القاضـــــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد وكمال جبر ونزار حجي
المستدعــي : عيسى ابراهيم عيد حسين / بيت لحم
وكيله المحامي صابر عيد / بيت لحم
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 244/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 872/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا عن سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الأصول المدنية وحيث لا نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء الوارد في المادة المذكورة .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
09/10/2022