السنة
2022
الرقم
266
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضـــــــي عبدالله غزلان
وعضويــة القضاة السادة:
عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية

المستدعــون : خالد ولينا فؤاد سليم خوري ، وهند يعقوب الخوري سليمان ، بصفتهم الواردة بالدعوى / الأردن - إربد / الحصن.

وكيلهم المحامي  : علاء الدين ظاهر / نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1019/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 19/09/2022 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 504/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع إلى أوراق الملف ، لم نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها ، مما يتعين معه رفض الطلب .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

30/11/2022

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ص . ع