دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضـــــــي عبدالله غزلان
وعضويــة القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية
المستدعــون : خالد ولينا فؤاد سليم خوري ، وهند يعقوب الخوري سليمان ، بصفتهم الواردة بالدعوى / الأردن - إربد / الحصن.
وكيلهم المحامي : علاء الدين ظاهر / نابلس.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1019/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 19/09/2022 عن محكمة إستئناف نابلس ، بالاستئناف المدني رقم 504/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع إلى أوراق الملف ، لم نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها ، مما يتعين معه رفض الطلب .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
30/11/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع