السنة
2023
الرقم
7
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين :  عبد الجواد مراعبة ، بلال ابو الرب

 

المستدعي : جاد علي عرابي الجعبري

وكيله المحامي : احمد الصياد / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 103/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/12/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 346/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ووفقاً لهذه المحكمة من سلطة تقديرية ووفق ما يبدو من ظاهر الاوراق نجد ان هناك ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــــــــــــــذلك

    تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

18/01/2023