دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني
المستدعي: رائد طاهر سعد شاور / سيريس - جنين
وكيلته المحامية سماح شاور / جنين
المستدعى ضدهم:-
1-محافظ محافظة جنين بالإضافة لوظيفته
2 - مدير الامن الوقائي في جنين بالإضافة لوظيفته 3 - وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته 4 - النائب العام بالإضافة لوظيفته
الاجراءات
بتاريخ 14/5/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن محافظ محافظة جنين والصادر بتاريخ 7/5/2018 والمتضمن توقيف المستدعي رائد طاهر سعد شاور على ذمة المحافظ.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
في جلسة 2/10/2018 لم تحضر وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام .
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيلة المستدعي المتبلغة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 2/10/2018