السنة
2023
الرقم
39
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم

   وعضويــة القاضيين السيدين :  نزار حجي وبلال أبو الرب

المستدعي : صابر أحمد إسماعيل زهران /القبيبه

               وكيله المحامي : وسيم توام  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 240/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 214/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروجنا على الأصل

لـــــــــــــــــــــــذلك

نقرر وقف التنفيذ لحين البت في الطعن على ان يتقدم المستدعي بكفالة نقدية بقيمة ألفي دينار أردني

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

19/2/2023