السنة
2022
الرقم
763
تاريخ الفصل
30 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

                          وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : غالب توفيق يوسف زكارنة / جنين

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 20/11/2022 في الاستئناف جزاء رقم 13/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم محل الطعن ومن قبله حكم محكمة الدرجة الأولى جاء على خلاف ما نصت عليه المادة 276 إجراءات جزائية حيث جاء خلواً من المشتملات الأساسية المنصوص عليها سابقاً.

2- جانبت المحكمة الاستئنافية الصواب في تفسير و/او تطبيق و/او تأويل القانون من ما قامت بمعالجة أسباب الاستئناف حيث وقعت في تناقض واضح ظهر جلياً في الحكم محل الطعن حيث تارة تقول ان أسباب الاستئناف الواردة في لائحة الاستئناف المقدمة من النيابة العامة جاءت على سبيل العموم وغير واضح الخلل في الحكم المستأنف ومن ثم تقول ان استئناف النيابة ينشر الدعوى وتطرقت لموضوع وزن البينة .

3- خالفت المحكمة الاستئنافية ما جاء في نص المادة 229/1 إجراءات جزائية والتي جاءت استثناءً على الأصل وهو شفوية الإجراءات حيث خالفت ما استقر عليه الفقه والقضاء بأن إبراز الملف التحقيقي برمته يكون على خلاف القانون وبالنتيجة يكون غير قانوني وغير منتج ولا يؤخذ به عند وزن البينة الا انه وبالرجوع الى القرار محل الطعن ستجد المحكمة ان المحكمة الاستئنافية أخذت به وقامت بمناقشة محضر استجواب المتهم لدى النيابة العامة والذي هو جزء من الملف التحقيقي واخذت به دون غيره عفلى الرغم من الابراز المخالف للقانون كونه جزء من الملف التحقيقي وطرحت باقي بينات النيابة العامة ولم تأخذ بها .

4- خالفت المحكمة مصدرة الحكم نص المادة 270 إجراءات جزائية ذلك ان المحكمة على مقتضى المادة المرقومة غير مقيدة بالتكييف الوارد في لائحة الاتهام وان القانون الواجب التطبيق هو قانون البينة رقم 7 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية المنبثقة عنه ، والمنشورة في العدد 94 من الوقائع الفلسطينية لسنة 2017 فكان واجب قانوناً على المحكمة الاستئنافية إدانة المطعون ضده وفق ما هو ثابت من بينات النيابة العامة وفق نص المادة 44 من قانون البينة النافذ الامر الذي خالطته المحكمة بصفتها الاستئنافية .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وفيما يخص السبب الأول

وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لمقتضيات المادة 276 إجراءات وفي ذلك وبالعودة الى مدونات الحكم المطعون فيه واسبابه وعلله نجد بأن أسباب الحكم جاءت واضحه ولا غموض فيها وجاء معللاً تعليلاً كافياً ومجتمعاً لمتطلبات الحكم الصحيح مشتملاً لما نصت عليه المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في تفسير وتطبيق القانون وذلك عندما قامت بمعالجة أسباب الاستئناف ، وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف غير بالرد على أسباب الاستئناف الواحد تلو الآخر طالما ان محصلها واحد فضلاً عن ان المحكمة بقولها ان استئناف النيابة ينشر الدعوى ويعتد بها لموضوع البينة في ضوء عمومية أسباب الاستئناف لا يعيب حكمها ولا ينعته بمخالفته للقانون وبالتالي يغدو فضلاً عن النيابة العامة قد تمسكت في السبب الثالث من لائحة الاستئناف بأن القرار المطعون ضد وزن البينة وبالتالي فإن هذا السبب يكون غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية بمعالجتها لتفسير وتطبيق المادة 229 إجراءات جزائية وذلك بإبرازها الملف التحقيقي برمته على خلاف القانون وفي ذلك نجد ان ابراز الملف التحقيقي كان بعد تقديم النيابة العامة بينتها وسماع المحكمة لشهودها وان ابراز الملف التحقيقي كان بناء على طلبها وبالتالي فإنه لا يسوغ لها ان تدفع ببطلان ابراز الملف التحقيقي طالما ان ابرازه كان بناء على طلبها فضلاً عن ان النيابة العامة لا تتمسك بهذا الدفع امام محكمة الاستئناف لا في لائحة الاستئناف المقدمة من قبلها واا في مرافعتها امامها وبالتالي لا يجوز لها التمسك ببطلان ابراز الملف التحقيقي عملاً بالمادة 352 إجراءات جزائية نافذ وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية في تقيدها بتكييف التهمة الواردة في اسناد النيابة العامة وعدم إعمال دورها المنصوص عليه بالمادة 270 إجراءات جزائية وفي ذلك نجد بأن التهمة الواردة في لائحة الاتهام هي الاعتداء على أراضي الحراج خلافاً للمادة 13/1 بدلالة المادة 80 من قانون الزراعة الفلسطينية رقم 2 لسنة 2003 وان المتهم لدى تلاوة التهمة الواردة بلائحة الاتهام انكرها واردف ان الأرض موضوع الدعوى له ويملك بها سند تسجيل وانه ثبت للمحكمة ان قطعة الأرض التي تحمل الرقم 16 حوض 4 من أراضي ام التوت ليست حكومية وان بحوزته سند تسجيل وان سند التسجيل هذا لا يوجد عليه انها محمية طبيعية وبأن له اربع دونمات في قطعة الأرض المذكورة وان الأرض ليست مملوكة لخزينة الدولة وقد ثبت لها ذلك من خلال محضر استجواب المتهم المطعون ضده وصورة من سند التسجيل المبرز ن/1.

وفي ضوء ذلك خلصت ان نص المادة 13/1 وهي مادة الاتهام لا تنطبق على الواقعة الجرمية وكذلك عدم إتيان المتهم أي فعل من الأفعال المجرمة بموجب المادة 13 المرقومة .

وحيث نجد في ضوء لائحة الاتهام والوقائع الواردة فيها وفي ضوء التحقيق النهائي لمحكمة الدرجة الأولى وما ساقته محكمة الاستنئاف من تعليل وتسبيب حملت عليها حكمها لا تشكل اية جريمة أخرى سيما وانه لم يثبت لدى محكمتي الموضوع انها محمية طبيعية وانما ملك خاص للمتهم له فيها 4 دونمات ولديه شهادة تسجيل فيها وانها لم تثبت انها لخزينة الدولة فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة بضرورة الوقوف على التكييف القانوني السليم للواقعة الجريمة بتطبيق نص المادة 44 من قانون البينة رقم 7 لسنة 1999 هو امر غير وارد ، هذا فضلاً عن ان لائحة إستئناف النيابة قد خلت من التمسك بهذا السبب وبالتالي عملاً بالمادة 352 إجراءات جزائية يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث ان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .

                                                          لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق