السنة
2022
الرقم
1489
تاريخ الفصل
7 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

  الطاعنة : 1- خيريه رشيد احمد محمود

وكيلها المحامي - حسن عساف

المطعون ضده : 1-  محمد كامل امين مرعي بصفته وكيلا خاصا عن " امين وبرهم ابناء كمال امين مرعي " بموجب الوكاله الخاصه رقم 9823/2013/417

   وكيلهم المحامي / مالك ياسين

الاجراءات

 تقدمت  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16\11\2022 بالاستئناف المدني 10/2021  والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.    الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  بصفتها الاستئنافيه مخالف للاصول والقانون.
  2. الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه جانب الصواب ومخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بواسطة زميله  ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

والتمست  الطاعنة بالنتيجة  قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  واعادة الملف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للحكم فيه حسب توجيهاتكم و/ او اجراء المقتضى القانوني.

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة وبمعزل عن اجراءات المحاكمه التي تمت في محكمتي اول درجه ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبمعزل عن اسباب الطعن التي اوردتها الطاعنه في لائحة طعنها  وحيث ان الطاعنه تقدمت بواسطة وكيلها الاستاذ حسن عساف بطلب تلتمس فيه من المحكمه ترك الطعن مؤسسة طلبها على سند من القول انها تصالحت مع المطعون ضده وحيث ان الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ  تنص على  يحق للمدعي في غياب المدعى عليه أن يطلب ترك دعواه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، فإذا كان المدعى عليه حاضراً فلا يجوز للمدعي طلب ترك دعواه إلا بموافقة المدعى عليه ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع مما يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى.وتنص الماده 139 من ذات القانون على يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك إقامة الدعوى، ويحكم على التارك بالمصاريف.

لذلك

فان المحكمه تقرر وعملا باحكام الماده 138 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ترك الطعن وتقرر وعملا باحكام الماده 139 من ذات القانون تضمين التارك الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7 /3/ 2023.

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر