دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، عوني البربراوي
الطـــــاعنون : 1- ع.ر / بيت لحم
2- ح.ر / بيت لحم
3- أ.ر/ بيت لحم
وكيلهم المحامي : رئاس عبيد الله / بيت لحم
المطعون ضده: الحق العام
الإجــــــــــراءات
- بتاريخ 16/2/2023 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/2/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 281/2022 المتضمن اسقاط الاستئناف ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
المحكمــــــــــة
- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطاعنين بواسطة وكيلهم المحامي رئاس عبدالله قد تقدم بإستدعاء يطلب فيه بعدم متابعة النقض الجزائي رقم 81/2023 وتركه .
- لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءً على الطلب نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 81/2023.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2023