السنة
2022
الرقم
682
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : ي.ة / قلقيلية

وكيله المحامي محمد شديد

الإجــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/11/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 1/11/2022 بالاستئناف الجزائي 181/2022 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وتعديل وصف التهمة المسندة من بيع مواد مخدرة خلافا للمادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 لتصبح حيازة المخدرات بقصد تعاطيها وفقا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين ومصادرة المادة المخدرة واتلافها .
  • تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ، وكون ان الهيئة مصدرته لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق واحكام القانون ولم تناقشها في حكمها موضوع الطعن ، حيث لم تعالج ما جاء في تقرير الوزن من حيث حجم الكمبية المضبوطة وهي كمية كبيرة لا يمكن تصورها للتعاطي .

2- اخطأت محكمة الاستئناف باصدار قرارها الطعين اذ كان يتوجب على المحكمة ان تقوم باعمال صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 334 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فقد كان يتوجب على المحكمة الأمر بتقديم محضر استجواب النيابة العامة .

3- اخطأت المحكمة باستبعاد افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية حيث قدمت النيابة العامة البينة على ظروف اخذ اقوال المتهم امام مأمور الضبط القضائي حيث اعترف اعترافا مفصلاً بالتهمة المسندة اليه ، حيث افاد مأمور الضبط القضائي ب.ة  ان المطعون ضده رفض التوقيع واخذها دون ضغط او اكراه او وعيد ولم يكن يسأله .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واصدار القرار المتفق واحكام الاصول والقانون .
  • بتاريخ 13/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية جاء فيها (... ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قامت بتعديل وصف التهمة بناء على البينات المقمة وقناعتها بها كونها الاقدر على وزنها بصفتها محكمة موضوع ومحكمة قانون ، وعليه تلتمس الجهة المطعون ضدها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه) .

المحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وبمعالجة اسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الاول فمن المقرر ان توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 6/2 من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 بشان مكافخة المخدرات والمؤثرات العقلية هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا ، وهذا ما هو غير قائم في الحكم المطعون فيه والذي جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل حيث لم تعالج محكمة الاستئناف ما جاء في محضري الضبط والوزن ن/4 ون/9 من حيث وزن المادة المخدرة المضبوطة (القنب الهندي) (4068) غرام قائم)) ووجودها مجزئة بداخل اربعة اكياس ، كل ذلك يدلل على ان حيازة واحراز المطعون ضده لتلك المادة المخدرة لم يكن بقصد التعاطي لها من قبله .
  • وان ما جاء في الحكم المطعون فيه من ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت فيها قيام المتهم ببيع المخدرات ، فإن هذا ما سطرته محكمة الاستئناف لا يؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ، اذ ان المادة 6/2 المنسوبة للمطعون ضده ورد بها عدة مظاهر وصور للركن المادي لتلك التهمة المنسوبة اليه ومن ضمنها الحيازة و/او الاحراز للمادة المخدرة بقصد الاتجار .
  • اذ يكفي لتوافر اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة السادسة سالفة الذكر مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ، ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في هذه المواد حِرفة له سواء كان احراز المخدر او حيازته لحسابه او لحساب غيره ممن يتجرون في المواد المخدرة ، ودلالة ذلك ان المادة السادسة بعد ان نصت على عقاب حالات الحيازة او الاحراز او الشراء او البيع او التسليم او النقل او تقديم المواد المخدرة للتعاطي بقصد الاتجار قد ساوت بينها وبين الاتجار فيها فعلاً ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى عكس ذلك ، الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد وفي محله .
  • اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد ، اذ ان النيابة العامة قد تقدمت بكامل البينة امام محكمة الدرجة الاولى هذا من جانب ومن جانب اخر فان ما جاء في هذا السبب في هذا الطعن لم تتمسك به النيابة العامة امام محكمة الاستئناف .
  • واننا نجد ان ما ورد في هذا السبب من عبارة انه يتوجب على المحكمة الامر بتقديم محضر استجواب النيابة العامة هو امر يجافِ الحقيقة والواقع الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
  • اما بالنسبة للسبب الثالث فالثابت ان محكمة الاستئناف قد قررت استبعاد افادة المطعون ضده لدى الضابطة القضائية ن/7 بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 لسببين الاول انه أي المطعون ضده كان وقت تدوين الافادة تحت ضغط نفسي شديد وقلقه على زوجته وابنته الصغيرة والذي يعتبر اكراهاً معنوياً تعرض له المتهم وان تدوين الافادة الساعة الواحدة والنصف ليلا بتاريخ 8/8/2021 رغم ان المتهم سلم نفسه عصراً بتاريخ 7/8/2021 ، والثاني انه رفض التوقيع عليها .
  • وفيما يتعلق بالسبب الاول فان الاكراه المعنوي المزعوم لا علاقة للضابطة القضائية به وهو من صنيعة المطعون ضده بل ان مأمور الضبط القضائي ج.ة تركه لفترة حتى هديت أعصابه ، يضاف الى ذلك ان الافادة دُونت في اول 24 ساعة من يوم القبض على المطعون ضده اذ الثابت ان المطعون ضده قد سلم نفسه الى الضابطة القضائية بذات يوم الحادثة بتاريخ 7/8/2021 في ساعات العصر وفق ما هو ثابت من شهادة مأمور الضبط القضائي جهاد سوالمة الامر الذي يجعل من تاريخ تدوين الافادة ن/7 بتاريخ 8/8/2021 الساعة 1.30 ان الافادة جُبيت ضمن الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 سالفة الذكر ، اذ سهى على محكمة الاستئناف انه باكتمال الساعة 12 ليلاً يبدأ يوماً جديداً وبالتالي فان المشرع في المادة 34 ليس من باب العبث استعمل عبارة خلال اربع وعشرين ساعة ولم يستعمل عبارة يوم واحد .
  • وبالتالي فان الاربع والعشرين ساعة في هذه الدعوى تكتمل في ساعات العصر من يوم 8/8/2021 الامر الذي يعني ان تدوين الافادة كان ضمن المدة القانونية وما ادلى على ذلك انه تم استجواب المطعون ضده بتاريخ 8/8/2021 الساعة 1.49 مساءً .
  • اما بالنسبة للسبب الثاني فالثابت من خلال البينة المقدمة بهذا الامر واخصها شهادة الشاهدين ب.ة / ف.م  ان المطعون ضده هو من رفض التوقيع على الافادة ن/7 وهذا ما توصل اليه الحكم المطعون فيه وبالتالي فان هذا الرفض من قبل المطعون ضده لا يعني ولا يصح ان يعني ان يتم استبعاد تلك الافادة لهذا السبب .
  • وان على محكمة الموضوع (الاستئناف) ان تعالج مدى علاقة المطعون ضده بهذه الافادة في هذه الحاله من خلال كافة البينات المقدمة في الدعوى ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رفض المطعون ضده التوقيع قد تكرر في محضر الضبط ن/9 وتقرير الوزن ن/4 بعد عرضهما عليه بعد تسليم نفسه وجبي  افادته في مقر الضابطة القضائية .وحيث ان محكمة الاستئناف قد اغفلت معالجة هذا الامر وترتيب اثره القانوني مما يجعل من حكمها المطعون عليه مستوجباً النقض .

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

      م.ف