السنة
2022
الرقم
275
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد  عبدالله غزلان   

وعضويــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي و محمد الحاج ياسين

المستدعي : مجدي محمد موسى جمعة / جنين - الجلمة .  

          وكيله المحامي : نضال أبو فرحة / جنين .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1283/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/10/2022 ، عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بالإستئناف المدني رقم 189/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الإطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع إلى أوراق الدعوى ، فإننا نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار إليها وإعمال الإستثناء ، وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البث بالطعن  .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

19/12/2022