السنة
2018
الرقم
397
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

طارق عبد الغني عبد الغني زغير / الخليل

وكيله المحامي

:

رجائي ابو رميلة / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

شركة ترست العالمية للتأمين

 

وكيله المحامي

:

 سامر ابو سنينة / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/5/2018 في الطلب رقم 244/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 793/2017 و القاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى القول بان القرار المستانف جاء ضد وزن البينة و جاء مخالف لاحكام المادة 167 من قانون التامين و مخالف للمواد 165 و 177 و 172 من قانون الاصول و مخالف للفصل التاسع عشر من قانون التامين.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدةالقانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان الحادث حصل بتاريخ 22/4/2015 و تقدم المستدعي بالدعوى الاصلية للمطالبة بالتعويض بتاريخ 9/5/2018 و كان قد احتصل على دفعات مستعجلة من السابق مبلغ 27 الف شيكل بالاضافة لمبلغ 1500 شيكل استلمها فور وقوع الحادث و نجد من خلال لائحة الدعوى الاصلية ان المستانف يطالب ببدل تعطل عن العمل مدة سنتين اي حسب دعواه انه عاد الى العمل بعد تاريخ 22/4/2017 و نجد ايضا منظاهر التقرير الطبي النهائي انه طلب منه الدجوع الى العمل بتاريخ 25/7/2015 و بالتالي المطالبة بدفعات شهرية بتاريخ تقديم الطلب في 30/2/2018 تكون خارج مدة التعطيل و عليه لا يوجد سبب للحكم المستانف بالدفعات الشهرية المطالب بها اما بخصوص المصاريف بما انه تلقى دفعات مستعجلة و هذه الايصالات لا تشكل سبب لتقديم طلب جديد و بينت فيها في موضع الدعوى و بالتالي فان اسباب الاستئناف و الحالة هذه لا ترد على القرار المستانف

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2018