الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
طارق عبد الغني عبد الغني زغير / الخليل
وكيله المحامي
:
رجائي ابو رميلة / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
شركة ترست العالمية للتأمين
وكيله المحامي
:
سامر ابو سنينة / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/5/2018 في الطلب رقم 244/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 793/2017 و القاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى القول بان القرار المستانف جاء ضد وزن البينة و جاء مخالف لاحكام المادة 167 من قانون التامين و مخالف للمواد 165 و 177 و 172 من قانون الاصول و مخالف للفصل التاسع عشر من قانون التامين.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدةالقانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان الحادث حصل بتاريخ 22/4/2015 و تقدم المستدعي بالدعوى الاصلية للمطالبة بالتعويض بتاريخ 9/5/2018 و كان قد احتصل على دفعات مستعجلة من السابق مبلغ 27 الف شيكل بالاضافة لمبلغ 1500 شيكل استلمها فور وقوع الحادث و نجد من خلال لائحة الدعوى الاصلية ان المستانف يطالب ببدل تعطل عن العمل مدة سنتين اي حسب دعواه انه عاد الى العمل بعد تاريخ 22/4/2017 و نجد ايضا منظاهر التقرير الطبي النهائي انه طلب منه الدجوع الى العمل بتاريخ 25/7/2015 و بالتالي المطالبة بدفعات شهرية بتاريخ تقديم الطلب في 30/2/2018 تكون خارج مدة التعطيل و عليه لا يوجد سبب للحكم المستانف بالدفعات الشهرية المطالب بها اما بخصوص المصاريف بما انه تلقى دفعات مستعجلة و هذه الايصالات لا تشكل سبب لتقديم طلب جديد و بينت فيها في موضع الدعوى و بالتالي فان اسباب الاستئناف و الحالة هذه لا ترد على القرار المستانف
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2018