دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين: بلال أبو الرب و شادي حوشية (منتدباً)
المستدعيون : 1- محمد صالح محمد الزغل .
2- ريم صالح محمد الزغل .
3- رشا صالح محمد الزغل .
4- غياث صالح محمد الزغل .
5- مهند صالح محمد الزغل .
6- فدوى صالح محمد الزغل .
وكيلاهم المحاميان : محمد سقف الحيط و /أو نور الدين زكريا / نابلس.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 488/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/02/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 489/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل.
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس