السنة
2023
الرقم
66
تاريخ الفصل
27 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين: بلال أبو الرب و شادي حوشية (منتدباً)

المستدعيون : 1- محمد صالح محمد الزغل .

                   2- ريم صالح محمد الزغل .

                   3- رشا صالح محمد الزغل .

                   4- غياث صالح محمد الزغل .

                   5- مهند صالح محمد الزغل .

                   6- فدوى صالح محمد الزغل .

                 وكيلاهم المحاميان : محمد سقف الحيط و /أو نور الدين زكريا / نابلس.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 488/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/02/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 489/2019 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل.

 

 

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/03/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس