السنة
2019
الرقم
1831
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاة السادة :عدنان الشعيبي  ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية

 

الطـــاعن : جمال خالد جمال أبو سارة/ بيت أمر - الخليل

وكيله المحامي إبراهيم الخطيب/ الخليل

المطعون ضدها : شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله

وكيلها المحامي محمود الملاح/ الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا النقض بتاريخ 23/12/2019، لنقض الحكم الصادربتاريخ 27/11/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 878/2019 و922/2019 القاضي:" برد الاستئناف رقم 878/2019 موضوعا، وقبول الاستئناف رقم 922/2019 موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تبعا لذلك برد الدعوى الأصلية، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، مستوفيا شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "الطاعن" ضد المدعى عليها"المطعون ضدها" وضد مدعى عليه آخر (مهدي روحي أبو سارة) المتروكة عنه الدعوى، بالدعوى المدنية رقم 1106/2014 امام محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق بمبلغ 653440 شيقل، على سند من القول أن المدعي تعرض لحادث طرق في منطقة النبي يونس بين الخليل وبيت أمر بتاريخ 26/4/2010، إذ كان المدعي يستقل مع المدعى عليه الثاني سيارة مستأجرة من شركة رامدان مؤمنة لدى المدعى عليها الأولى، نتيجة اصطدامها بمركبة متجهة بعكس السير، الأمر الذي أدى إلى إصابة نقل على إثرها للمشفى الأهلي في الخليل، وقد ورد وصف وحجم الإصابات في البندين 8 و9 من لائحة الدعوى، واحتصل على نسبة عجز تقدر ب 20%، الامر الذي طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 12 من لائحة الدعوى.

تقدمت المدعى عليها الأولى بلائحة جوابية، انكرت من خلالها تسجيل الحادث و/أو وقوعه على البوليصة محل المركبة الموصوفة في لائحة الدعوى وانكرت المطالبات الواردة فيها، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 30/9/2019:" بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تدفع للمدعي مبلغ 18000 شيقل و660 ديناراً أردنياً ، مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم ترتضِ به المدعى عليها الأولى، فبادرا للطعن فيه استئنافا كل منهما بلائحة مستقلة الأولى تحمل الرقم 878/2019 والثانية تحمل الرقم 922/2019، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/11/2019 قضت المحكمة:" برد دعوى المدعي للأسباب التي حملت عليها حكمها محل الحكم الطعين".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل .

تبلغت المطعون ضدها إلا أنها لم تتتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، ولما تقدم الطاعن بطلب لهذه المحكمة بتاريخ 8/1/2020، ملتمسا فتح باب المرافعة والسماح له بتقديم دليل كتابي على الرغم انه لم يكن بحوزته ولم يكن يعلم به، فانه وعلى ما أنبأت عنه المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بأن إبداء دفوع أو تقديم أدلة جديدة امام محكمة النقض لا تجوز إلا إذا تعلق ذلك بالنظام العام، وأن التمسك بأدلة جديدة محصورة فقط إذاتعلق ذلك بعيوب الحكم الإجرائية على أن تقتصر على الأدلة الكتابية.

ولما كان الدليل الكتابي المرفق مع لائحة الطلب يشير بصورة واضحة، بأن التعهد المالي الصادرعن المطعون ضدها تجاه مشفى الأهلي المؤرخ في 28/4/2010، بتغطية النفقات الطبية للمصاب الطاعن "المدعي"، ليس من ضمن الحالات المحددة في المادة المذكورة لا سيما وأن تاريخ المستند صدر عن الجهة المطعون ضدها بعد يومين من وقوع الحادث، بناء على طلب الطاعن، الامر الذي يشكل طلبه المذكور استدراكا للتقصير في تقديم بينة ، مما يتعين عدم قبوله.

وبالعودة إلى أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت إليها برد دعوى المدعي ، مستندة في ذلك على أقوال الشاهد أمجد الشدفان من مرتب شرطة حوادث الطرق، ومستندة كذلك إلى أقوال الشاهد خالد أبو سارة، ولانكار المدعى عليها الأولى تبلغها بالحادث.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على حيثيات شهادة أمجد الشدفان الواردة على الصفحة 15 من الضبط، فقد ورد على لسانه:" بأنه مسؤول حوادث الطرق في مدينة الخليل... وبأنه يوجد ملف للمدعي جمال أبو سارة في مكتب الحوادث في مدينة الخليل... وأنه حسب المعلومات المؤكدة أن الذي كان يقود المركبة المستأجرة هو مهدي أبو سارة...ولا يعلم سبب عدم تحويل الملف للمحكمة لكن قد يكون بسبب عدم حضور مهدي للتحقيق... وأن تاريخ الملف هو 26/4/2010 وكان يراجع المحامي إبراهيم الخطيب....

وبناء على تلك الشهادة وعدم ذهاب الشاهد بنفسه إلى موقع الحادث وعدم مشاهدته له  وعدم التأكد فيما إذا خرجت الشرطة للموقع، لا ينفي وقوع الحادث والعلم به من قبل إدارة المرور في محافظة الخليل، لأن الشاهد المذكور وفي معرض مناقشته من قبل المطعون ضدها أكد على ذات الصفحة المذكورة أعلاه بأن :" خبير الحوادث وضابط السير كانا مطلعين على هذا الموضوع... وأن الذي أخذ إفادات في الملف ليس الشاهد وانما زملائه ...".

وبناء على ما تقدم، ولما كانت شهادة الشاهد المذكور مفصلية في وقوع الحادث الموصوف في صحيفة الدعوى، فإن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف برد دعوى المدعي نتيجة اقتباس بعض أقوال الشاهد المذكور، بصورة مجتزأة تخالف الواقع الذي توصلنا إليه، فيكون حكمها قد شابه فساد في الاستدلال لجهة استخلاصها مؤدى شهادة أمجد المذكور، الذي أكد على وقوع الحادث من خلال ملف مُعد في إدارة المرور متضمناً سماع إفادات فيه، الأمرالذي جعل من تحصيل وزنها وترجيحها لأقوال الشاهد المذكور غير دقيق ، فضلاً عن القصور في التسبيب والتعليل ، الأمر الذي تغدو معه أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بما لازمه نقض الحكم .  

لـــــهذه الاسبــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ، وإعادة الأوراق لمرجعها، وعلى أن يراعى في ذلك رؤية الدعوى من المحكمة الاستئنافية المختصة، لتقول كلمتها في أسباب الاستئنافين على ضوء ما تم بيانه ، وبالنتيجة تضمين الطرف الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2023