السنة
2023
الرقم
178
تاريخ الفصل
1 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسودة وبشار نمر

 الطـــــاعن: ح.ل/نابلس

                             وكيله المحامي: عبد الله رشيد                  

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 9/5/2023 في الاستئناف رقم 196/2023 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 23/5/2023 تقدم النائب العام بمذكرة خطية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن وحاصلها واحد، تخطئة المحكمة الاستئنافية بما توصلت اليه بالحكم برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

وبالرجوع الى اوراق الدعوى الأساس نجد بأن القرار الذي تم استئنافه صادر عن محكمة الهيئات المحلية في نابلس حضورياً بمواجهة المتهم الطاعن بالقذية الجزائية رقم 56/2020 هيئات محلية بتاريخ 9/6/2020 والمتضمن ادانته بتهمة مزاولة حرفة بدون ترخيص والحكم عليه بغرامة 10 دنانير واغلاق المحل لحين الحصول على ترخيص، ولما كانت المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تقضي بأن يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أوقلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم الثاني لتاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري .

وحيث ان الطاعن قد نفهم الحكم الجزائي الصادر بحقه بتاريخ 9/6/2020 حضورياً وقد تقدم بالاستئناف بتاريخ 6/3/2023 فيكون بذلك قد قام بتقديم الاستئناف بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون، وبذلك تكون محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون في قرارها المطعون فيه رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     س.ر