السنة
2023
الرقم
146
تاريخ الفصل
31 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، بشار نمر 

 الطـــــاعن :ا.ق / الخليل / بيت امر

                  وكيله المحامي : إبراهيم النتشة / الخليل    

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الجزائية بتاريخ 25/1/2023 تدقيقاً بالاستئناف الجزائي رقم 861/2022 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً .

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 23/5/2023 تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات والأحكام الواردة في المادتين 346، 347 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً. كما نجد بأن وكيل الطاعن كان قد تقدم بطعن سابق على ذات القرار وكان الطاعن فيه شركة بيت امر لتعبئة الغاز والطاعن أحد مالكيها كما ثابت من لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، وحمل ذلك الطعن الرقم 113/2023 وكانت محكمتنا قد قضت بعدم قبوله، الأمر الذي يغدو معه أن الغاية من الطعن المماطلة والتسويف وعرقلة إجراءات التقاضي وإشغال المحكمة عن واجباتها الأساسية في إحقاق الحق وتطبيق القانون على المنازعات الجدية المفروضة عليها فضلاً عن انه سلوك يتناقض وقواعد السلوك المهني السليم.

لــــذلــــك

      تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2023

2

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق