دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي، فواز عطية ، مأمون كلش، ثائر العمري
الطــــاعـــن : ياسين زيدان عبدالله الرجبي / الخليل .
وكيلاه المحاميان : أمجد أبو رميلة و/أو ثائر شديد / الخليل .
المطعـــون ضدهم : 1- شركة القصور لتجارة الحجارة والرخام (منشار حجر) / الخيل .
2- بسام نعمان عبدالمعطي أبو قويدر / الخليل .
3- غالب نعمان عبدالمعطي أبو قويدر / الخليل .
4- نعمان غالب نعمان أبو قويدر / الخليل .
وكيلاهم المحاميان : توفيق قفيشة و/أو محمد البدوي / الخليل .
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل في الإستئنافات (مدني) ذوات الأرقام (1175+1176+1177/2022) بتاريخ 27/03/2023 ، القاضي (بقبول الإستئنافين 1175 و 1177/2022 ، والحكم برد الدعوى الأساس رقم 542/2015 ...) .
المحكمـــــــة
بالتدقيق والمداولة ، وبناءً على طلب الطاعن ترك الطعن بموجب إستدعاء مقدم من قبل وكيله بتاريخ 15/05/2023 لوقوع مصالحة بين طرفي الدعوى ، وحيث أنه لا يوجد قانوناً ما يحول دون إجابة طلبه ، تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل ، وإلزام التارك بالمصاريف عملاً بأحكام المادة 139 من قانون الأصول.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/05/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس