السنة
2023
الرقم
788
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيده إيمان ناصر الدين

  وعضويـة القضـاة الساده: حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، محمود الجبشة ، رائد عساف

 

الطاعـــــــــــــن : عفيف يوسف أسعد حمد .

                      وكيله المحامي وسام حماد .

المطعون ضده : عمر علي سعيد الوحيدي/رام الله.

                     وكيله المحامي فراس كراجة .

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/6/2023 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/5/2023، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للفصل في الدعوى موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة،  وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب من خلال لائحة طعنه ولما كان القرار الطعين الصادر عن محكمة استنئاف القدس القاضي بقبول اللطعن موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للفصل في الدعوى ليس قراراً نهائياً فاصلاً في اساس الدعوى ولا يقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى وفقاً لحكم المواد 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا مما يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

لهــذه الاســــباب

نقرر عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/7/2023