السنة
2020
الرقم
427
تاريخ الفصل
15 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة القاضيين السيدين: عدنان الشعيبي ، محمود جاموس

 

الطــاعـــــــــن : سامي فضل عبدالحليم عبد ربه / رام الله - الجيب  .

                          وكيله المحامي : محمد عبدالرحمن / رام الله .

المطعـون ضده : فتحي يونس محمود صبارنة / بيت أمر - الخليل .

                           وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2020 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بتاريخ 29/01/2020 ، بالإستئناف المدني رقم 174/2019 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كانت قد أعلنت حالة الطوارئ بتاريخ 05/03/2020 بسبب جائحة كورونا ، ولما كان القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ ، ولما كان العمل قد انتظم في 16/04/2020 بالقرار الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 368/2020 ، فإن الطعن يكون مقدماً ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلاً .

وبمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كانت الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها ، ولما كان الثابت أن المحامي جهاد جرادات حضر في جلسة 02/07/2019 أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عن المستأنف ضده فتحي يونس محمود صبارنة وما تلاها من جلسات ، كما حضر كل من المحامين محمد صالح و أحمد العصا و أحمد البربراوي ، نيابة عن المحامي مازن عوض بموجب إنابات محفوظة بين دفتي الملف ، دون أي وكالة سواء للمحامي جهاد جرادات أو المحامي مازن عوض ، مما يجعل إجراءات المحكمة من تاريخ جلسة 02/07/2019 وحتى صدور الحكم بتاريخ 29/01/2020 قد تمت دون محامٍ وكيل .

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تلتفت لمسألة صحة الخصومة وسلامة التمثيل على نحو ما فرضه القانون ، فإن حكمها والحالة هذه حرياً بالنقض .

 

لــــــــــــهذه الأســــبــــاب

 

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مرجعها ، لإجرء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار حكم جديد بهيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/01/2023