السنة
2018
الرقم
428
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســــادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ر.ع من العوجا.

               وكيله المحامي: ربيع غزال.

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/7/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 47/2018 الصادر بتاريخ 25/4/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

يستند هذا الطعن للأسباب التاليه :-

1- لتقديم الطعن على العلم ملتمس قبوله شكلاً.

2- القرار الطعين جاء باطلاً ومخالفاً للقانون وغير مسبب طالباً قبوله موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابه العامه بمطالعه حيث طلبت بها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

وبالرجوع والتدقيق في اوراق الدعوى تبين ان القرار الطعين الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف الجزائي رقم 47/2018 قد صدر بتاريخ 25/4/2018 والقاضي باسقاط الاستئناف في حين تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/7/2018 وبهذا الخصوص فقد نصت الماده 355 اجراءات جزائيه الفقره الاولى منها على ان يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابه العامه والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنيه خلال اربعين يوماً  و يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا حضورياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه اذا كان الحكم بمثابة الحضوري.

وحيث ان من الثابت من الاوراق ان الطاعن لم يحضر ولا جلسة من جلسات المحاكمه ولم يبلغ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يكون والحاله هذه الطعن مقدماً على العلم لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تشير بأن النيابه العامه كانت قد احالت المتهم الطاعن الى محكمة صلح جنين ليحاكم امامها بتهمة السرقه خلافا للماده 406 ع لسنة 60 في الملف الجزائي رقم 1725/2017 جنح وانه بتاريخ 12/7/2017 تم اخلاء سبيله بكفاله شخصيه بقيمة الفي دينار.

وباشرت المحكمة في اجراءاتها في القضيه المذكوره واصدرت حكمها بتاريخ 2/11/2017 والقاضي بالحكم على الطاعن بالحبس لمدة سنه حكماً بمثابة الحضوري والذي لم يرتضيه الطاعن فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 47/2018 وباشرت المحكمة اجراءات المحاكمه الاستئنافيه ولم يتبلغ موعد الجلسات حتى جلسة 25/4/2018 التي تبلغ بها بواسطة النشر وعلى لوحة اعلانات المحكمة وعلى اخر محل اقامه له والتي على ضوء ذلك قررت المحكمه اسقاط استئنافه.

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالنقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن وتقدمت بلائحه جوابيه رداً على لائحة الطعن طالبة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

ونحن بانزال حكم القانون على الوقائع نجد ان الماده 339/1 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بقرار القانون رقم 14لسنة 2014 قد نصت يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحريه واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسه او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمه الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وكذلك نصت الماده 333 من قانون الاجراءات الجزائيه تجري في المحاكمه الاستئنافيه احكام المواد المتعلقه بصلاحية المحاكم واجراءاتها بصيغة الحكم النهائي.......ولمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار اي حالة فراره أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبليغه بموعد المحاكمه إذا كانت الدعوى منظورة أمامها.

من هذه النصوص نجد انه يشترط لاعمال نص الماده 339 اجراءات جزائيه التي قضت باسقاط الاستئناف وان تكون العقوبه المحكوم بها المتهم مقيده للحريه واجبة النفاذ.

ولما كانت محكمة الدرجه الاولى قد قررت بتاريخ 12/7/2017 اخلاء سبيل المتهم الطاعن بكفاله لحين البت بالدعوى فإن شرط ان تكون العقوبه مقيده للحريه واجبه النفاذ يكون قد انقضى وبالتالي يكون اعمال نص الماده 339 المشار اليها واسقاط الاستئناف واقع في غير محله هذا من جانب ومن جانب آخر ان المتهم الطاعن لم يبلغ جلستين كما جاء في النص المعدل للماده 339 اجراءات جزائيه سالفة الذكر .

وعليه ولما كان الحكم الطعين مخالف للقانون ومشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون.

لذلـــــــــــــــــك

قررت المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والحكم بها من جديد بهيئه مغايره عملاً احكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائيه منوهين الى انه كان يجب على محكمة الاستئناف اصدار القرار وفقاً لاحكام الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه وحسب الاصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/10/2018