السنة
2021
الرقم
354
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش و نزار حجي

الطــاعــنة : سهاد محمد عادل توفيق عبد الحق/ نابلس .

            وكيلها المحامي : عميد سلمان / نابلس .

المطعون ضدهما : 1- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية / نابلس .

                        2- آمال بكر"محمد سعيد" خريشة / نابلس .

                               وكيلهما المحامي : عواد سليم / رام الله .

الإجـــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/07/2021 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 16/06/2021 ، بالإستئناف رقم 1286/2021 والإستئناف رقم 1055/2021 ، القاضي برد الإستئناف رقم 1286/2021 ، وقبول الإستئناف رقم 1055/2021 موضوعاً، وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 3309 دولار ، والحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى عليها الثانية آمال بكر محمد سعيد خريشة ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن كل درجة من درجتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإصدار الحكم الطعين بعد ربع ساعة من سماع مرافعات الخصوم الختامية.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب راتب المدعية بواقع 700 دولار وليس بواقع 730 دولار.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم مبلغ وقدره 6059 دولار من المبلغ النهائي المستحق للمدعية بالإستناد إلى كشوفات البنك.
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالإستناد إلى المادة 41 من قانون العمل ، في تبرير إنهاء عمل المدعية رغم عدم انطباقها على النزاع موضوع الدعوى ، ورغم عدم إثبات المدعى عليها موافقة وزارة العمل على إنهاء عمل المدعية ، ورغم أن الإشعار تم بتاريخ 29/08/2018 ، ولم يثبت تبلغ الوزراة بهذا الإشعار ، ورغم عدم إثبات الأسباب الفنية التي دعت المدعى عليها إلى تقليص عدد العمال.
  5. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار تخفيض راتب المدعية سبباً للحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي.
  6. تخطئة المحكة مصدرة الحكم الطعين بالإعتماد على المبرز ك/1.
  7. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية .

بالنتيجة التمست الطاعنة إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الأصول .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ومن حيث الشكل ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، وإستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعية أقامت الدعوى الأساس رقم 311/2017 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما ، بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 27600 دولار ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 07/10/2020 ، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 4839 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة .

  لم تقبل المدعية والمدعى عليهما بهذا الحكم ، فبادرا للطعن فيه لدى محكمة إستئناف نابلس ، بموجب الإستئناف رقم 1055/2021 والإستئناف رقم 1286/2021 ، وبعد إستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 16/06/2021 ، القاضي برد الإستئناف رقم 1286/2021 ، وقبول الإستئناف رقم 1055/2021 موضوعاً، وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بإلزام المدعى عليها الاولى جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره 3309 دولار ، والحكم بعدم قبول الدعوى عن المدعى

عليها الثانية آمال بكر محمد سعيد خريشة ، على أن يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها عن كل درجة من درجتي التقاضي.

لم ترتضِ المدعية بهذا الحكم ، فطعنت به أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن،،

وعن السبب الأول منها، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإصدار الحكم الطعين بعد ربع ساعة من سماع مرافعات الخصوم الختامية.

ولما جاءت الأوراق تفيد بأن هيئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين استعمت لمرافعة الخصوم الختامية وصدر الحكم الطعين من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعات الخصوم الختامية ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن تقرر النطق بالحكم في ذات الجلسة ، وفق ما أنبأت عن ذلك الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وبهذا فإن هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب راتب المدعية بواقع 700 دولار وليس بواقع 730 دولار.

ولما قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعية ببدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره 9368 دولار أمريكي ، على أساس أن راتبها الشهري هو 730 دولار أمريكي ، وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى بذلك ، فإن تخطئة محكمة الإستئناف باحتساب راتب المدعية على أساس 700 دولار أمريكي وليس على أساس 730 دولار أمريكي يكون مخالفاً للواقع ، مما يستوجب معه رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بحسم مبلغ وقدره 6059 دولار من المبلغ النهائي المستحق للمدعية بالإستناد إلى كشوفات البنك.

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة التي تعد من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ، طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ، وحيث خلصت محكمة الإستئناف وفق ما ثبت لها من الحولات البنكية المبرزة تحت الإبراز م/2 وم/4 ، وشهادة الشاهدة ميسرة سعد الدين ، والشاهدة سمر دروزة ، والشاهد نيار شجاعية ، أن المدعية قبضت تحت حساب مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ 31/12/2014 مبلغ وقدره 3368 دولار على دفعات متفرقة بواقع 1500 دولار و368 دولار و1500 دولار ، وكما قبضت أيضاً بعد عام 2015 ما قيمته 2691 دولار على دفعات متفرقة بواقع 1000 دولار و1200 دولار و491 دولار بما ما مجموعه 6059 دولار أمريكي ، ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في الأوراق ، لا سيما وأن وكيل المدعية وبجسلة 04/09/2018 صرح بأن المبالغ الواردة في الحولات المحولة لحساب المدعية من قبيل السلف ، وتم حسمها من راتبها الشهري دون أن يقدم أي بينة حول هذا الإدعاء ، وحيث أن الأمر كذلك ، فإن السبب الثاني من أسباب الطعن يغدو حرياً بالرد .

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالإستناد إلى المادة 41 من قانون العمل في تبرير إنهاء عمل المدعية ، رغم عدم إنطباقها على النزاع موضوع الدعوى ، ورغم عدم إثبات المدعى عليها موافقة وزارة العمل على إنهاء عمل المدعية ، ورغم أن الإشعار تم بتاريخ 29/08/2018 ولم يثبت تبلغ الوزراة بهذا الإشعار ، ورغم عدم إثبات الأسباب الفنية التي دعت المدعى عليها إلى تقليص عدد العمال.

ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة ، وبما أن تقدير البينة مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ، إلا أن تخرج بتلك البينة إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ، ولما استندت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن إنهاء عمل المدعية كان مبرراً لما ثبت لها من أن سبب إنهاء عمل المدعية كان نتيجة إنخفاض الدعم المالي للجمعية وتوقف بعض مشاريع الجمعية ، وفق ما ثبت لها ذلك من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإتفاقية التعاون والتمويل لعام 2014 حتى عام 2016 ، ومشروحات مدقق الحسابات ، ولما ثبت لها ذلك أيضاً من شهادة الشاهد المدير المالي للجمعية وشهادة الشاهدة سمر دروزة ، وحيث أن المدعى عليها وبتاريخ 25/06/2016 أشعرت وزارة العمل بالعجز المالي ورغبتها بتقليص عدد العمال لديها نظراً للضائقة المالية التي عصفت بها ، وبما أنها أيضاً وبتاريخ 26/11/2016 أشعرت وزارة العمل برغبتها بالإستغناء عن عدد من الموظفين لديها من ضمنهم المدعية ، فإن ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار أن إنهاء عمل المدعية مبرراً يتفق والوزن السليم للبينة ، وويتفق أيضاً مع التطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن،  وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم إعتبار تخفيض راتب المدعية سبباً للحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي .

وفي ذلك نرى أن هذا السبب لم يكن من ضمن أسباب إستئناف المدعية ، وحيث أن إثارة المدعية هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض يجعل منه مستوجباً الرد وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لا سيما وأن المدعية لم تترك العمل بسبب تخفيض راتبها ، وإنما تم إنهاء عملها بالإستناد إلى المادة 41 من قانون العمل ، وبهذا فإن هذا السبب يكون حرياً بعدم القبول .

وعن السبب السادس من أسباب الطعن، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالإعتماد على المبرز ك/1 .

وبما أن تقدير البينة مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ، إلا أن تخرج بتلك البينة إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وعن السبب السابع من أسباب الطعن، وحاصله تخطئة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

ولما جاءت الأوراق تفيد بأن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها الأولى جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بواسطة المدعى عليها الثانية بصفتها المفوضة بالتوقيع عن الجمعية وفق ما هو ثابت من المبرز م/1 المقدم ضمن بينة المدعية ، فأن الخصومة تكون منعقدة بين الجمعية والمدعية دون المدعى عليها الثانية ، وبهذا فإن هذ السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

وعليه ولما كانت أسباب الطعن كلها لا تنال من الحكم الطعين أو تجرحه مما يستوجب ردها .

 

لـــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/01/2023