السنة
2018
الرقم
599
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

الاستئناف رقم  607 /2018:

المستأنف : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

                    وكيلاها المحاميان احمد اللوزي و/ او عبد الله ريان مجتمعين و/ او منفردين / رام الله

المستأنف عليه : مازن سعيد جاد الله حمدان / رام الله .                        وكيله المحامي رمزي ابو العظام / رام الله

الاستئناف رقم  599/2018 :

المستأنف : مازن سعيد جاد الله حمدان / رام الله                        وكيله المحامي رمزي ابو العظام / رام الله.

المستأنف عليها  : شركة كهرباء محافظة القدس / رام الله

                    وكيلاها المحاميان احمد اللوزي و/ او عبد الله ريان مجتمعين و/ او منفردين / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 697/2015  الصادر بتاريخ 26/3/2018 والقاضي الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46560 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد المطالبة بالفائدة القانونية دون الحكم بأتعاب محاماة لأي من الطرفين  .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 607 /2018 بما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل

2.  اخطأت محكمة البداية حين اعتبرت المستأنف عليه غير مستبعد من خدمة التيار في الفترة السابقة على وفاة مورث المستأنف عليه حيث انه كان يشغل العقار ويستفيد منه قبل الوفاة

3.  اخطأت محكمة البداية حين اعتبرت المستأنف عليه مسؤول عن الديون المترتبة على الخدمة  بعد الوفاه فقط.

و تتلخص اسباب الاستئناف رقم  599/2018 بما يلي :

1.  القرار المستأنف صائب في بعض جوانبه ومخالف للقانون في جوانب اخرى

2.  اخطأ قاضي الموضوع في اعتبار المستأنف هو المستفيد من خدمة التيار بعد وفاة مورثة .

3.  اخطأ قاضي الموضوع حين تجاهل البينة المقدمة وعقد التوريد

4.  اخطأ قاضي الموضوع حين اصدر حكمة متجاهلا انه هنالك شك في المبلغ .

5.  اخطأ قاضي الموضوع بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف 607/2018 تم قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف  الى الاستئناف  599/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وبذات الجلسة تم الانتقال للاستئناف 599/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 8/10/2018 تم اصدار الحكم  .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف رقم 607/2018 والمقدمة من قبل شركة الكهرباء قد انصبت على خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان المستأنف عليه غير مستفيد من خدمة التيار الكهربائي في الفترة السابقة على وفاة مورثة وفي اعتبار ان المستأنف عليه مسؤولا عن الديون المترتبة على الخدمة بعد وفاة مورثه .

بالرجوع الى الحكم المستأنف  وما قدم من بينات امام محكمة اول درجة  نجد ان المدعية شركة الكهرباء قد خاصمت المدعى عليه بصفته مستفيد من خدمة التيار الكهربائي  المسجل باسم والده دون ان تبين في لائحة دعواها ان والد المدعى عليه متوفي و في سياق ذلك قدم وكيل الشركة المبرزات م/1 الى م/4 وهي عبارة عن كشف ذمم واخطار بريدي وتقرير تفتيش وشهادة الشاهد ناجي علي وهو  معد التقرير والذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى و قال ( انا زرت الخدمة المتعلقة بالكهرباء في بيته الكائن في رافات ومن خلال كشفي على الخدمة كان المستفيد منها هو مازن سعيد حمدان وعلمت بذلك من خلال زيارة البيت وتحدثت معه شخصيا واقترح على دفع 600 شيكل مع امكانية التقسيط ، انا اعرف ان المدعى عليه طول عمره ساكن في البيت وهو المستفيد من العداد ولا اعرف ان كان سعيد من السابق منتفع بالخدمة ).

في حين لم يقدم المدعى عليه اية بينة .

واننا ومن خلال استعراض البينة المذكورة اعلاه وما ورد في شهادة الشاهد والذي اكد على ان المدعى عليه هو المستفيد من خدمة التيار الكهربائي  بعد وفاة والده حيث قال ( لا اعرف ان كان سعيد من السابق منتفع بالخدمة ) مما يغدو ان الشركة لم تقدم اية بينة قانونية وحقيقة  على ان سعيد (المدعى عليه) منتفع بالخدمة والمسجلة باسم والده المتوفي قبل وفاه والده بتاريخ 12/6/2008 والثابت بموجب حجة الوارثة وبالتالي الحكم على المستأنف عليه بالديون المترتبة بعد وفاة والده متفقة والبينة  المقدمة وعدم الحكم باعتباره غير مسؤول عن الديون المترتبة قبل الوفاة كون هذه الديون تعتبر من قبيل ديونا على التركة ويجب ان يتم مخاصمة الورثة او احد منهم بالإضافة الى التركة وهذا الامر المفقود في لائحة الدعوى والوكالة بالخصومة وبذلك نتفق مع قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه بنتيجة الحكم المستأنف كونه متفق وأحكام القانون والبينة المقدمة  مما يغدو ان اسباب الاستئناف الواردة من قبل شركة الكهرباء واجبة الرد .

اما بخصوص اسباب الاستئناف المقدمة من قبل المدعى عليه والتي انصبت حول نقطة واحده وهي عدم صحة الخصومة كون العقد موقع من قبل والد المدعى عليه وليس المدعى عليه بالذات واننا نقول في هذا الصدد ان المدعى عليه يعتبر متعاقدا بالتعاطي مع الجهة المدعية طالما ثبت انه مستفيد من خدمة التيار الكهرباء ويعتبر في هذه الحالة خلفاً خاصا بعقد التوريد وان لم يكن قد وقع على العقد طالما التزم المدعى عليه بتبعات العقد ودفع ثمن الخدمة  وفق احكام المادة 175 من مجلة الاحكام العدلية ولا يرد القول ان الخصومة منعدمة ، بل تحققت واصبحت خصومة حقيقية وجدية في اتجاه المدعى عليه لكون مستفيد من خدمة التيار الكهربائي وعليه فان اسباب الاستئناف  حول الخصومة تكون واجبة الرد .

اما بخصوص السبب الرابع حول قيمة المبلغ الثابت من خلال كشف الذمم المحكمة تجد ان المدعى عليه لم يقدم اية بينة تدحض بينات المدعي ومنها كشف الذمم والواردة فيه المبالغ المستحقة في ذمته بعد وفاة والده .

وحيث ان المبرز م/1 وهو كشف الذمم يصلح للأثبات طالما لم يقدم اية بينة تخالف ما اشتمل عليه من مبالغ مالية وان الادعاء بالتهويل لهذه المبالغ لا يشكل دفعا قانونيا في الاثبات لذا فان السبب الرابع واجب الرد .

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وعلى ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 8/10/2018

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون